شرح
حيث قيل فيها : وإن انهدم سقطت الاُجرة إلاّ أن يعيده إلى حال العمارة . ويمكن أن يقال : معنى قولهم « سقطت الاُجرة » أنّه يمكن سقوطها لمكان الخيار كما في « الغنية ( 1 ) » .
وقال في « التحرير ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) » : وإن بقي فيها نفع غير ما استأجرها له مثل أن ينتفع بعرصة الدار لوضع حطب فيها أو نصب خيمة أو صيد السمك فالأقرب ثبوت الخيار للمستأجر بين الفسخ والإمضاء للجميع ، ولا تبطل الإجارة من دون فسخ .
قلت : قضية ذلك أنّه لو استأجر دابّة للركوب فعابت بحيث لم تصلح إلاّ للدوران للطحن أنّ الإجارة لا تبطل . وعساك تقول : إنّ ذلك قضية « الغنية ( 4 ) والسرائر ( 5 ) وجامع الشرائع ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والنافع ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) واللمعة ( 10 ) ومجمع البرهان ( 11 ) والمفاتيح ( 12 ) والكفاية ( 13 ) » فيما إذا استأجر داراً فانهدمت فإنّهم قالوا إنّ للمستأجر الخيار إلاّ أن يعيده صاحبه ، فإنّ إطلاقهم هذا يقضي بثبوت الخيار مطلقاً ولو خرج المسكن بالانهدام عن إمكان الانتفاع به ، بل هو قضية إطلاق
هامش
( 1 و 4 ) غنية النزوع : في الإجارة ص 287 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في مباحث العقار ج 3 ص 97 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الطواري الموجبة لفسخ الإجارة ج 2 ص 323 س 9 .
( 5 ) السرائر : في أحكام الإجارة ج 2 ص 462 .
( 6 ) الجامع للشرائع : في الإجارة ص 293 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 186 .
( 8 ) المختصر النافع : في الإجارة ص 153 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الإجارة ج 1 ص 424 .
( 10 ) اللمعة الدمشقية : في الإجارة ص 164 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الإجارة ج 10 ص 60 - 61 .
( 12 ) مفاتيح الشرائع : في كون الإجارة من العقود اللازمة ج 3 ص 102 .
( 13 ) كفاية الأحكام : في أحكام الإجارة ج 1 ص 658 .