ولو تلفت العين قبل القبض أو عقيب القبض بطلت مع التعيّن ، وإلاّ بطلت في الباقي ،
شرح
[ فيما لو تلف المال المستأجر قبل القبض أو عقيبه ] قوله : ( ولو تلفت العين قبل القبض أو عقيب القبض بطلت مع التعيّن وإلاّ بطلت في الباقي ) كما صرّح بجميع ذلك في « المبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والمسالك ( 5 ) والكفاية ( 6 ) » وهو صريح بعض مَن بقي في البعض ، وقضية كلام بعض في بعض كما ستسمع ، لأنّ انفساخ العقد فيما إذا تلفت العين قبل القبض صريح « الجامع ( 7 ) والكتاب » فيما يأتي ( 8 ) أيضاً ، وقضية كلام « النهاية ( 9 ) والمقنعة ( 10 ) والمهذّب ( 11 ) والكافي ( 12 ) والغنية ( 13 ) والسرائر ( 14 ) » وغيرها ( 15 ) ، بل قضية إطلاق كلام « التحرير ( 16 ) » في موضع منه وإن كان كلامه هنا
هامش
( 1 ) المبسوط : في الإجارات ج 3 ص 223 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 183 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الطواري الموجبة لفسخ الإجارة ج 2 ص 322 س 23 فما بعد .
( 4 ) جامع المقاصد : في محلّ الإجارة ج 7 ص 93 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 196 .
( 6 ) كفاية الأحكام : في شروط الإجارة ج 1 ص 656 .
( 7 ) الجامع للشرائع : في الإجارة ص 292 .
( 8 ) سيأتي في ص 476 - 477 و 484 .
( 9 ) النهاية : في الإجارات ص 444 . ( 10 ) المقنعة : في الإجارات ص 640 .
( 11 ) المهذّب : في الإجارات ج 1 ص 472 و 478 - 479 .
( 12 ) الكافي في الفقه : في ضروب الإجارة ص 345 .
( 13 ) غنية النزوع : في الإجارة ص 287 .
( 14 ) السرائر : في أحكام الإجارة ج 2 ص 457 .
( 15 ) كجامع المقاصد : في شروط منفعة الإجارة ج 7 ص 142 .
( 16 ) تحرير الأحكام : في عقد الإجارة ج 3 ص 71 .