تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
ولو كانت العين مطلقةً موصوفةً لم ينفسخ العقد ، وعلى المؤجر الإبدال ، ولو تعذّر فله الفسخ ،
شرح
المسمّى بمثل نسبة المعيبة إلى الصحيحة . وليعلم أنّه وقع في « الشرائع ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) » أنّه له الفسخ والرضا بالعيب من دون نقصان ولو كان العيب ممّا تفوت به بعض المنفعة ، والمسكوت عنه المدلول عليه ب‍ « أن » الوصلية هو ما إذا كان العيب لا يفوت به شيء لا ما إذا كان يفوت به الجميع ، لأنّ ذلك يبطل العقد . قوله : ( ولو كانت العين مطلقةً موصوفةً لم ينفسخ العقد ، وعلى المؤجر الإبدال ) أي لو كانت الإجارة على عين في الذمّة موصوفة بصفات السلم فسلّمه عيناً معيبة لم ينفسخ العقد وكان على المؤجر الإبدال كما في « التذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والمسالك ( 6 ) » لأنّ العقد لم يتعلّق بعينها وإنّما تعلّق بأمر كلّي فأشبه المسلم فيه إذا سلّمه على غير الصفة . قوله : ( ولو تعذّر فله الفسخ ) قال في « التذكرة ( 7 ) » إن عجز المؤجرعن إبدالها أو امتنع منه ولم يمكن إجباره عليه فللمستأجر الفسخ أيضاً لتعذّر استيفاء منفعته كما هي ، وهي الّتي جرت عليها المعاوضة . وقد صرّح بذلك كلّه أيضاً في « المسالك ( 8 ) » وهما مطالبان بالدليل على الخيار عند
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في أحكام الإجارة ج 2 ص 187 . ( 2 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الإجارة ج 1 ص 425 . ( 3 و 7 ) تذكرة الفقهاء : في الطواري الموجبة لفسخ الإجارة ج 2 ص 322 س 36 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في عقد الإجارة ج 3 ص 72 . ( 5 ) جامع المقاصد : في محلّ الإجارة ج 7 ص 92 . ( 6 و 8 ) مسالك الأفهام : في أحكام الإجارة ج 5 ص 221 .