تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
شرح
من دون تعرّض لتقسيط ولا أرش . ودليلهم يقضي بأنّ ذلك في غير ما له قسط من الاُجرة ، فاعتراضه في « جامع المقاصد » لعلّه في غير محلّه . وقضية كلامه هنا أنّ العيب إذا لم يكن لنقصان في العين واختار البقاء مع الأرش أنّه لا يجاب إليه وأنّه ينبغي أن يلزمه جميع العوض . وقد تردّد فيه قبل ذلك من دون فاصلة يعتدّ بها . والتردّد صريح « اللمعة » قال : ولو ظهر عيب فله الفسخ ، وفي الأرش نظر ( 1 ) . وجعل منشأه في « الروضة » من أنّ العقد جرى على المجموع وهو باق فإمّا الفسخ أو الرضا بالجميع ، ومن كون الجزء الفائت أو الوصف مقصوداً للمستأجر ولم يحصل ، وهو يستلزم نقص المنفعة الّتي هي أحد العوضين ، فلا يكون الآخر مستحقّاً بكماله فيجبر بالأرش ( 2 ) . وقال في « جامع المقاصد ( 3 ) » بعد أن تردّد فيه كما عرفت : إنّه يأتي إن شاء الله تعالى أنّ الأصحّ وجوب الأرش . قلت : وهو ينافي مفهوم كلامه السابق كما عرفت وممّا أتى له فيما يأتي أنّه قال : إنّي لا أستبعد ثبوت الأرش كثيراً ( 4 ) . وقد استوجهه في « المسالك ( 5 ) » واستحسنه في « الروضة ( 6 ) » ولا ترجيح في « الكفاية ( 7 ) » إلاّ أن تقول : إنّه في جامع المقاصد يفرّق بين التقسيط والأرش ، لكن مفهوم كلامه يقضي بأنّه يلزمه جميع العوض وإن لم يكن تقسيط . ويأتي لهم ( 8 ) في مباحث الأرض الجزم بالأرش فيما إذا تعذّر الزرع لقلّة الماء بحيث لا يكفي الزرع . وطريق معرفته أن ينظر إلى اُجرة مثل العين سليمة ومعيبة ويرجع من
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقية : في الإجارة ص 164 . ( 2 و 6 ) الروضة البهية : فيما لو ظهر في العين المستأجرة عيب ج 4 ص 352 - 353 . ( 3 ) جامع المقاصد : في محلّ الإجارة ج 7 ص 92 . ( 4 ) جامع المقاصد : في شروط المنفعة ج 7 ص 143 . ( 5 ) مسالك الأفهام : في أحكام الإجارة ج 5 ص 220 - 221 . ( 7 ) كفاية الأحكام : في أحكام الإجارة ج 1 ص 658 . ( 8 ) سيأتي في ص 688 - 692 .
مفتاح الكرامة — صفحة 283 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي