فإن باعها المالك صحّ ، فإن لم يكن المشتري عالماً تخيّر بين فسخ البيع وإمضائه مجّاناً مسلوب ( مسلوبة - خ ل ) إلى آخر المدّة .
شرح
تتعلّق بها السكّة . ومثل هذا الاختلاف إنّما يعرف بالمشاهدة للممارس الخبير ( 1 ) ، وإن اعترضه المحقّق الثاني والشهيد الثاني كما يأتي ( 2 ) إن شاء الله تعالى في خصوص الأرض ، وإلاّ فالجوهرة العالية النفيسة يدرك المشاهد منها ما لا يدرك بالوصف وإن أسهب فيه وأطنب ، ولا يرفع بذلك الجهالة الّتي تتفاوت لأجلها القيمة ، سلّمنا لكنّه بنى ذلك على معتقده .[ في أنّه لا تبطل الإجارة بيع المال المستأجر ]
قوله : ( فإن باعها المالك صحّ ) أي البيع ولا يقع باطلاً كما حكيناه فيما تقدّم ( 3 ) عن النهاية وما تأخّر عنها إلى الرياض ، ونقلنا عليه الإجماعات المستفيضة والأخبار المتضافرة . وقد أسبغنا الكلام فيه محرّراً .
قوله : ( فإن لم يكن المشتري عالماً تخيّر بين فسخ البيع وإمضائه مجّاناً مسلوب ( مسلوبة - خ ل ) المنافع إلى آخر المدّة ) كما في « التذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والروضة ( 7 )
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في العمل ج 2 ص 311 س 14 .
( 2 ) سيأتي في ص 672 - 677 و 728 - 729 وسيأتي هناك ذِكر اعتراض المحقّق الثاني ، وأمّا الشهيد الثاني فلم يذكر منه اعتراض ولو بالإشارة ، فراجع .
( 3 ) ما تقدّم انما هو عدم بطلان الإجارة . والعبارة توهم أنّ المراد هو البطلان فلا تغفل وراجع ص 232 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الأعذار المتجدّدة في الإجارة ج 2 ص 329 س 11 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في عقد الإجارة ج 3 ص 70 .
( 6 ) جامع المقاصد : في محلّ الإجارة ج 7 ص 89 . ( 7 ) الروضة البهية : في أنّ الإجارة لازمة ج 4 ص 329 .