وإجارة المشاع جائزة كالمقسوم ،
شرح
المنع قبيح فاُجرته قبيحة . وهذه العلّة لا تجيء في العارية . ومراد الشيخ من القاعدة التلازم في النفي والإثبات بمعنى أنّ كلّما لا تصحّ إجارته لا تصحّ إعارته . وأمّا ابن إدريس ( 1 ) فإنّه صحّح إعارة الدراهم والدنانير وقوّى في آخر كلامه عدم صحّة إجارتها . وفي المسألتين كلامٌ للمصنّف في « المختلف » يأتي ( 2 ) إن شاء الله تعالى بيان الحال فيه .[ في صحّة إجارة المشاع ]
قوله : ( وإجارة المشاع جائزة كالمقسوم ) كما في « المبسوط ( 3 )
هامش
( 1 ) السرائر : في أحكام الإجارة ج 2 ص 475 .
( 2 ) سيأتي في الشرط الثالث من المطلب الثالث ص 440 عند قوله « وكذا لو استأجر حائطاً مزوقاً للتنزّه » .
( 3 ) المبسوط : الإجارة في تضمين الاُجراء ج 3 ص 248 .