شرح
كما في « الغنية ( 1 ) » وإجماعاً كما في « الغنية » أيضاً . وظاهر « الخلاف ( 2 ) » أو صريحه الإجماع . وفي « فقه الراوندي ( 3 ) » كلّ ما يستباح بعقد العارية يجوز أن يستباح بعقد الإجارة بلا خلاف ، والأمثلة في كلامه لا تقضي بقصر الحكم عليها . وقد صرّح بالحكم في « الشرائع ( 4 ) والنافع ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والإرشاد ( 8 ) » وغيرها ( 9 ) . وفي « جامع المقاصد » أنّ هذا أكثري ، إذ الشاة تصحّ إعارتها للحلب ولا تصحّ إجارتها ( 10 ) . وقيّد في « التنقيح » عبارة النافع فقال : كلّ عين تصحّ إعارتها مع بقاء عينه تصحّ إجارته ( 11 ) . ونحوه ما في « المسالك » في تقييد عبارة الشرائع من قوله « تصحّ إعارته » بحسب الأصل أي القاعدة ( 12 ) . وفي « مجمع البرهان ( 13 ) والكفاية ( 14 ) » كلّما تصحّ إعارته من الأعيان للانتفاع به بالمنفعة الّتي لا تكون عيناً تصحّ إجارته . وفي « اللمعة ( 15 ) » كلّ ما يصحّ الانتفاع به مع بقاء عينه تصحّ إعارته وإجارته .
وغرض الجميع إخراج المنحة فإنّها تجوز إعارتها مع أنّ المقصود منها وهو
هامش
( 1 ) غنية النزوع : في الإجارة ص 285 .
( 2 ) الخلاف : في الإجارات ج 3 ص 485 مسألة 1 .
( 3 ) فقه القرآن للراوندي : في الإجارات ج 2 ص 63 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في عقد الإجارة ج 2 ص 179 .
( 5 ) المختصر النافع : في الإجارة ص 152 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط منفعة الإجارة ج 2 ص 295 س 5 .
( 7 ) تحرير الأحكام : فيما تصحّ إجارته ج 3 ص 72 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الإجارة ج 1 ص 425 .
( 9 و 12 ) مسالك الأفهام : في عقد الإجارة ج 5 ص 175 .
( 10 ) جامع المقاصد : في محلّ الإجارة ج 7 ص 87 .
( 11 ) التنقيح الرائع : في الإجارة ج 2 ص 255 .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الإجارة ج 10 ص 67 .
( 14 ) كفاية الأحكام : في أنّ الإجارة هل تبطل بالموت ج 1 ص 650 .
( 15 ) اللمعة الدمشقية : في الإجارة ص 162 .