تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
شرح
اللبن لا تبقى عينه ولا تصحّ إجارتها كذلك . ونحن نقول : إن قام إجماع على عدم صحّة إجارتها للحلب كما حكاه مولانا المقدّس الأردبيلي ( 1 ) عن التذكرة وغيرها فذاك ، لكنّ الظاهر عدم تحقّقه لمكان إطلاقات هذه الإجماعات المستفيضة والفتاوى ، وقد تتبّعنا « التذكرة ( 2 ) » فرأيناه قد ذكر في عدّة مواضع أنّه لا يجوز استئجار الشاة للحلب من دون حكاية إجماع صريح ولا ظاهر وكذلك غير التذكرة ، وقد عاودنا النظر مراراً في نسختين من التذكرة وفي غيرها فلم نجد ما ذكر ، ولعلّه نظر إلى قوله في « التحرير » : أمّا ما لا يمكن استيفاء المنفعة منه إلاّ بإتلافه كالطعام والشمع فإنّه لا تصحّ عندنا الإجارة فيه . بل الظاهر أنّه ما أراد إلاّ هذه ، لكنّه قال بعد ذلك بتسع مسائل أو عشر : وفي جواز استئجار الغنم والإبل والبقر ليأخذ لبنها ويسترضعها لسخاله إشكال ، وقد روى أصحابنا جواز أخذ الغنم بالضريبة مدّة من الزمان ( 3 ) انتهى . فكيف يدّعى الإجماع عليه وهو يستشكل فيه . وقد استدلّ في « التذكرة » على جواز إعارة الشاة للحلب بصحيحة عبد الله بن سنان ( 4 ) وحسنة الحلبي ( 5 ) ، ففي الأوّل أنّه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكلّ شاة كذا وكذا في كلّ شهر ، قال : لا بأس بالدراهم ، فأمّا السمن فلا اُحبّ ذلك إلاّ أن تكون حوالب فلا بأس . ونحوه الحسن . قال في « التذكرة » : وإذا جاز ذلك مع العوض فبدونه أولى ( 6 ) . وأنت خبير بأنّ جواز ذلك مع العوض دائر بين البيع والإجارة ، والأوّل ممنوع إجماعاً فتعيّن الثاني ، وأمّا الصلح
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الإجارة ج 10 ص 68 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط منفعة الإجارة ج 2 ص 295 س 7 و 20 و 26 ، وفي حكم استيجار الدوابّ ص 311 س 5 . ( 3 ) تحرير الأحكام : فيما تصحّ إجارته ج 3 ص 72 و 75 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 9 في أبواب عقد البيع وشروطه ج 4 ص 260 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 9 في أبواب عقد البيع وشروطه ح 1 ج 12 ص 260 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في المستعير والمستعار ج 2 ص 210 س 16 .