الفصل الثاني : في أركانها
وهي ثلاثة : المحلّ - وهو العين الّتي تعلّقت الإجارة بها كالدار والدابّة والأرض وغيرها - والعوض والمنفعة .
شرح
ما عدا النكاح والوقف ، وأنّ المقدّس الأردبيلي استظهر من التذكرة الإجماع عليه . وقد أسبغنا الكلام فيه في الباب بما لم يوجد في كتاب .
وهل يدخله خيار الغبن ؟ قد تقدّم لنا في بابه ( 1 ) أنّه صرّح في « شرح الإرشاد » للفخر « والتنقيح وإيضاح النافع » أنّه يعمّ سائر المعاوضات ، وأنّه قد يظهر من « التذكرة »
وقلنا : ينبغي النظر إلى الدليل ، فإن كان هو الإجماع لم يعمّ وإلاّ عمّ للعموم . وقال أبو العبّاس : إنّه لا يدخل في الصلح ( 2 ) والحقّ أنّه يعمّ كخيار العيب والرؤية ، لأنّها من توابع المعاوضات ، لكن لنا تفصيل في خيار الغبن وفي الصلح تقدّم ( 3 ) محرّراً . وستسمع كلامهم ( 4 ) إن شاء الله تعالى فيما إذا ظهر في العين عيب أو ظهرت على خلاف الوصف .
( الفصل الثاني : في أركانها )[ في تعيين محل الإجارة ]
( وهي ثلاثة : المحلّ - وهو العين الّتي تعلّقت الإجارة بها كالدار والدابّة والأرض وغيرها - والعوض ، والمنفعة ) قد جعل الأركان في « التذكرة ( 5 ) » أربعة : المتعاقدَين والصيغة والاُجرة والمنفعة ، وترك المحلّ وترك هنا المتعاقدَين والصيغة .
هامش
( 1 ) تقدّم في ج 14 ص 226 - 227 .
( 2 ) المهذّب البارع : في الصلح ج 2 ص 538 .
( 3 ) تقدّم في ج 5 ص 461 ( الرحلي ) .
( 4 ) سيأتي في ص 277 - 284 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في أركان الإجارة ج 2 ص 290 س 23 .