شرح
صرّح به في وقف « المبسوط ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) واللمعة ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والروض ( 6 ) والروضة ( 7 ) والكفاية ( 8 ) » وبه صرّح جماعة في الباب ( 9 ) .
وفي « التذكرة ( 10 ) والحواشي ( 11 ) وجامع المقاصد ( 12 ) والمسالك ( 13 ) والروضة ( 14 ) » أنّ المؤجر لو كان ناظراً وآجرها بنظره لمصلحة البطون لم تبطل بموته . وبه صرّح بعض هؤلاء في باب الوقف ( 15 ) ، لكنّ الصحّة حينئذ ليست من حيث إنّه موقوف عليه بل من حيث إنّه ناظر . وفي « الإيضاح » أنّ الأقوى البطلان مطلقاً ، لأنّ استحقاق النظر كاستحقاق المنافع ( 16 ) . ويأتي ( 17 ) « لجامع المقاصد » في مسألة ما إذا
هامش
( 1 ) المبسوط : في الوقوف والصدقات ج 3 ص 301 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الوقف ج 2 ص 433 س 16 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوقف ج 3 ص 318 .
( 4 ) اللمعة الدمشقية : في الوقف ص 105 .
( 5 ) جامع المقاصد : في الوقف ج 9 ص 83 .
( 6 ) لا يوجد لدينا ، لكن يستفاد من حاشيته على الإرشاد ، فراجع غاية المراد : ج 2 ص 451 .
( 7 ) الروضة البهية : في الوقف ج 3 ص 188 .
( 8 ) كفاية الأحكام : في الوقوف والصدقات ج 2 ص 22 .
( 9 ) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في ماهية الإجارة ج 7 ص 85 ، والعلاّمة في التذكرة : في الطواري الموجبة لفسخ الإجارة ج 2 ص 325 س 24 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في الطواري الموجبة لفسخ الإجارة ج 2 ص 325 س 22 .
( 11 ) الحاشية النجّارية : في الإجارة ص 100 س 5 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 12 ) جامع المقاصد : في ماهية الإجارة ج 7 ص 85 .
( 13 ) مسالك الأفهام : في عقد الإجارة ج 5 ص 175 .
( 14 ) الروضة البهية : في أنّ الإجارة لا تبطل بالموت ج 4 ص 330 .
( 15 ) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في الوقف ج 9 ص 83 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في أحكام الوقف ج 5 ص 401 ، والروضة البهية : في الوقف ج 3 ص 188 .
( 16 ) إيضاح الفوائد : في محلّ الإجارة ج 2 ص 244 .
( 17 ) سيأتي ذِكر كلامه بتمامه في ص 314 .