ولا يتعلّق به خيار المجلس .
شرح
آجر الوليّ ومات : أنّه إن آجر ناظر الوقف ثمّ مات فلا يبعد أن لا تنفسخ الإجارة إن بقي البطن الأوّل لثبوت ولايته عليه ، أمّا بالنسبة إلى البطن الثاني إذا كان موته قبل وجوده واستحقاقه فلا انتهى ، وهو تفصيل يخالف كلامه هنا وكلام غيره في المقام . وتمام الكلام في باب الوقف فليلحظ ( 1 ) .
واستثنى أيضاً جماعة ( 2 ) الموصى له بمنفعتها مدّة فيؤجرها كذلك . ومثله ما لو شرط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه .[ في أنّه هل تتعلّق بالإجارة الخيارات أو لا ؟ ]
قوله : ( ولا يتعلّق به خيار المجلس ) كما صرّح به هنا في « الشرائع ( 3 ) » وغيرها ( 4 ) ، وقد تقدّم الكلام في ذلك مسبغاً في خيار المجلس ( 5 ) ، وقد نقلنا هناك
الإجماع على أنّه لا يثبت في غير البيع عن « الغنية والتذكرة » وظاهر تعليق « الإرشاد والمسالك ومجمع البرهان » .
وحكى الشهيد ( 6 ) عن المبسوط أنّه جوّز اشتراطه . وقال - أي الشهيد - : إنّه إن
هامش
( 1 ) سيأتي في ج 9 ( الوقوف والعطايا ) ص 101 من الطبعة الرحلية الّذي يصير حسب تجزئتنا المجلد الرابع والعشرين .
( 2 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في عقد الإجارة ج 5 ص 175 ، والطباطبائي في رياض المسائل : في أنّ الإجارة تبطل بالموت ج 9 ص 198 ، والسبزواري في كفاية الأحكام : في أنّ الإجارة هل تبطل بالموت ج 1 ص 650 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في عقد الإجارة ج 2 ص 180 .
( 4 ) كمسالك الأفهام : في عقد الإجارة ج 5 ص 177 .
( 5 ) تقدّم في ج 14 ص 127 - 128 .
( 6 ) كما في الحواشي النجّارية : في الإجارة ص 100 س 7 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة ) .