شرح
فإن قلنا الموت يبطل الإجارة فلا كلام ، وإن لم نقل فهل تبطل هنا ؟ فيه تردّد ، أظهره البطلان ، لأنّا قد بيّنّا أنّ هذه المدّة ليست للموجودين فيكون للبطن الثاني الخيار بين الإجازة وبين الفسخ . ويرجع المستأجر على تركة الأوّلين بما قابل المتخلّف ، انتهى . وقد قرب هنا البطلان في « التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » ووقف « الكتاب ( 4 ) » . وجزم به في وقف « الخلاف ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) والدروس ( 10 ) واللمعة ( 11 ) وجامع المقاصد ( 12 ) والروض ( 13 ) والروضة ( 14 ) والكفاية ( 15 ) » وإجارة « اللمعة ( 16 ) والمسالك ( 17 ) والروض ( 18 ) والروضة ( 19 ) » .
هامش
( 1 و 7 ) تذكرة الفقهاء : في الطواري الموجبة لفسخ الإجارة ج 2 ص 325 س 23 و 24 .
( 2 و 8 ) الموجود في التحرير هو عكس ما حكى عنه الشارح ، فإنّه جزم به في الإجارة وقرّبه في الوقف ، فراجع تحرير الأحكام : في عقد الإجارة ج 3 ص 69 ، وفي الوقف ص 318 .
( 3 ) جامع المقاصد : في ماهية الإجارة ج 7 ص 84 - 85 .
( 4 ) قواعد الأحكام : في أحكام الوقف ج 2 ص 396 .
( 5 ) الخلاف : في الوقف ج 3 ص 552 مسألة 24 .
( 6 ) المبسوط : في الوقوف والصدقات ج 3 ص 301 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوقف ج 1 ص 455 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في الوقف ج 2 ص 280 .
( 11 ) اللمعة الدمشقية : في الوقف ص 105 .
( 12 ) جامع المقاصد : في الوقف ج 9 ص 82 .
( 13 ) لا يوجد لدينا ، لكن يستفاد من حاشيته على الإرشاد ، فراجع غاية المراد : ج 2 ص 320 .
( 14 ) الروضة البهية : في الوقف ج 3 ص 188 .
( 15 ) كفاية الأحكام : في الوقوف والصدقات ج 2 ص 22 .
( 16 ) اللمعة الدمشقية : في الإجارة ص 162 .
( 17 ) مسالك الأفهام : في عقد الإجارة ج 5 ص 175 .
( 18 ) لا يوجد لدينا .
( 19 ) الروضة البهية : في أنّ الإجارة لا تبطل بالموت ج 4 ص 330 .