تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
إلاّ أن يكون المؤجر موقوفاً عليه فيموت قبل انتهاء المدّة ، فالأقرب البطلان في الباقي ، فيرجع المستأجر على ورثة المؤجر بباقي الاُجرة .
شرح
مختلفون في ذلك كاختلافنا ، فالشافعي وأحمد ومالك وإسحاق وأبو ثور والبستي وابن المنذر أنّها لا تبطل بموت أحد منهما ، والثوري وأصحاب الرأي والليث أنّها تبطل بموت كلٍّ منهما ( 1 ) .[ فيما لو مات المؤجر الموقوف عليه قبل انتهاء الإجارة ] قوله : ( إلاّ أن يكون المؤجر موقوفاً عليه فيموت قبل انتهاء المدّة فالأقرب البطلان في الباقي ، فيرجع المستأجر على ورثة المؤجر بباقي الاُجرة ) هذا الاستثناء ذكره هنا المحقّق في « الشرائع ( 2 ) » قال : إذا آجر البطن الأوّل الوقف مدّة ثمّ انقرضوا في أثنائها ،
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة : في الإجارة ج 6 ص 42 ، والشرح الكبير بذيل المغني : في الإجارة ج 6 ص 110 ، والمجموع : في الإجارة ج 15 ص 88 و 90 ، واللباب : في الإجارة ج 2 ص 105 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في لواحق الوقف ج 2 ص 221 .