تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
شرح
وهو - أي التردّد - ظاهره في باب الوقف ( 1 ) . فأمّا ما في « الرياض » من أنّ الإجماعات متعارضة فإجماع الخلاف والغنية مدّعى على البطلان بالموت مطلقاً ، وإجماع المبسوط على عدمه كذلك ، واختصاص البطلان بموت المستأجر . نعم هما متّفقان على البطلان بموته ( 2 ) ففيه : أنّك قد سمعت معاقد الإجماعات جميعها بعباراتها برمّتها ، فكأنّه ما لحظها وعوّل على النقل ، على أنّا ما وجدنا من نقل جميع ما حكاه بعد فضل التتبّع ، ثمّ إنّا لا نلتفت إلى النقل مع العيان ، مضافاً إلى ما هو الأظهر من عبارة المبسوط . ثمّ إنّه قال ( 3 ) : إنّ هذه الإجماعات معارضة بما هو أقوى منها ، وعدّ بعض ما ذكرناه في حجّة المتأخّرين ، واحتمل أن يكون من أدلّتهم خبر إبراهيم بن محمّد . وقد عرفت أنّ هذه الأدلّة لا تخفى على اُولئك الأجلّة ، وأطرف شيء قوله في « السرائر ( 4 ) » واستدلّ الشيخ على صحّة ما اختاره في مسائل خلافه بأشياء نرغب عن ذكرها تستيراً على قائلها ، انتهى ، مع أنّ هذا الكلام أخذ بالغيوب وأطرافها ، وما كنّا نؤثر أن يقع من مثله ، ثمّ إنّه وقع هو فيما هو أعظم منه وهو ما قد سمعته ( * ) ، والّذي أشار إليه في « السرائر » من ( * ) - من التناقض بين قوليه وبين نقليه من دون تقادم عهد ، والشيخ إنّما استدلّ بدليل ضعيف قد ذكره جماعة من علماء العامّة ( 5 ) منهم جميع أصحاب الرأي وجماعة من أصحابنا غير مبالغين هذه المبالغة في الإنكار ( منه عفا الله عنه ) .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 185 ، وفي لواحق الوقف ص 221 . ( 2 و 3 ) رياض المسائل : في أنّ الإجارة هل تبطل بالموت ج 9 ص 196 . ( 4 ) السرائر : المزارعة فيما لو مات المستأجر أو المؤجر ج 2 ص 450 . ( 5 ) المغني لابن قدامة : في بقاء الإجارة عند الموت . . . ج 6 ص 42 و 110 .
مفتاح الكرامة — صفحة 247 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي