تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
شرح
« التنقيح ( 1 ) » : نقل القاضي عن المرتضى أنّه ساوى بينهما ، والظاهر أنّ المراد في البطلان ، وحينئذ فنسبة القول بالصحّة مطلقاً إلى المرتضى كما نقله ابن إدريس منظور فيه ، انتهى . وما حكاه في « السرائر ( 2 ) » عن السيّد في المسائل الناصرية في مسألة المائتين منها ففيه أنّه ليس فيها إلاّ قوله في بحث العمرى : وإنّما ورث الورثة هذه المنافع كما يرثون منافع الإجارة ( 3 ) . وهو يدلّ على أنّ موت المستأجر لا يبطلها ، ويمكن تأويله . نعم ما قال في « المختلف » أنّ السيّد لم يصرّح بما نقله عنه ابن إدريس ( 4 ) . واعتذر عنه في « غاية المراد » بأنّ نظره - أي ابن إدريس - إلى أنّ كلّ مَن لم يبطلها بموت المستأجر لم يبطلها بموت المؤجر ، والقول الرابع لم يقل به أحد ( 5 ) . وفيه : أنّه قال في « التذكرة » ما نصّه : وقال بعض علمائنا تبطل بموت المؤجر خاصّة دون المستأجر ، وعكس آخرون ( 6 ) . وقال في « السرائر » في مسألة ما إذا استأجر امرأة لترضع ولده فمات واحد من الثلاثة : أنّها تبطل بموت الأب ، لأنّه المستأجر ، ولا خلاف أنّ موت المستأجر يبطل الإجارة ( 7 ) . فإذا كان بين الحكمين تلازم كما ذكره قبل ذلك في باب المزارعة كان الخلاف منفيّاً ( منتفياً - خل ) أيضاً عن بطلانها بموت المؤجر ، ويكون ما حكاه هناك ( 8 ) عن الأكثرين المحصّلين غير صحيح . وكيف كان ، فقد استدلّ في « الخلاف » على بطلانها بموت المؤجر والمستأجر
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع : في الإجارة ج 2 ص 255 . ( 2 ) السرائر : المزارعة فيما لو مات المستأجر أو المؤجر ج 2 ص 449 . ( 3 ) الناصريات : المسألة المسائتان ص 438 . ( 4 ) مختلف الشيعة : في الإجارة ج 6 ص 143 . ( 5 ) غاية المراد : في الإجارة ج 2 ص 320 - 321 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الطواري الموجبة لفسخ الإجارة ج 2 ص 325 س 17 . ( 7 ) السرائر : فيما لو آجرت المرأة نفسها للرضاع ج 2 ص 471 . ( 8 ) تقدّم في ص 238 - 239 .