تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
شرح
قال في « مجمع البرهان » : وهي صريحة في المطلوب ولا يضرّ عدم صحّة سندها ، لأنّها مؤيّدة . قلت : الرواية صحيحة كما ستعرف . قال : وبيان دلالتها على المطلوب أنّها تدلّ على عدم البطلان بموت المؤجر صريحاً وبموت المستأجر بالإجماع المركّب ( 1 ) . قلت : الأقوال أربعة ذكرها في « التذكرة ( 2 ) » كما ستسمع فلا إجماع مركّب ، وكأنّه فهم من قوله ( عليه السلام ) « فلورثتها تلك الإجارة » أنّهم يرثون عقد إجارتها ويكون لهم ما كان لها . وقد يقال ( 3 ) : إنّه لمّا لم يقل « على ورثتها إنفاذ الإجارة » كما في السؤال ولم يقل « الإجارة منتقضة » وقال : لهم تلك الإجارة ، أراد أنّ لهم تلك الاُجرة الّتي مضى وقتها ، ثمّ بيّنه بأنّه إن كان الماضي الثلث أو نحوه اُعطي ورثتها بقدر ما مضى ، فيكون أتقى من أصحاب الرأي وترك الجواب عن السؤال بطرفيه ، والغالب في المكاتبات حملها على التقية ، والرواية كادت تكون ظاهرة في ذلك ، وإلاّ لكان الجواب كلمة واحدة ، وهو إمّا إنفاذ الإجارة أو أنّ الإجارة منتقضة ، فعدوله عن ذلك والأخذ في بيان الواضحات واستعمال الإجارة بمعنى الاُجرة والتزامه تقدير مضاف قاضية بالتقية ، أو نقول إنّه أراد أنّ أمر تلك الإجارة وهي عشر سنين لورثتها إن شاؤوا نقضوا وإن شاؤوا تركوا ، فكانت على هذين الاحتمالين دليلاً للمتقدّمين . ولعلّه من المعلوم أنّ القائلين بالبطلان يقولون إنّ للورثة إجازة ذلك ، فمعنى البطلان توقّفه على الإجازة كما يأتي في مثله قريباً ، فليلحظ ذلك جيّداً . سلّمنا لكنّا نقول : إنّه مجمل لا يدلّ على أحد القولين ، سلّمنا لكن أكثر هؤلاء أعرضوا عنه وعن الصحاح الاُخر فيما إذا كان المؤجر موقوفاً عليه كما يأتي
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الإجارة ج 10 ص 65 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الطواري الموجبة لفسخ الإجارة ج 2 ص 325 س 7 فما بعد . ( 3 ) لم نعثر على قائله فيما بأيدينا من الكتب ، فراجع لعلّك تجده .