شرح
قريباً ( 1 ) ، وليست إجماعية حتّى يقال خرجنا عن إطلاقات هذه الأخبار للإجماع .
وعن أبي عليّ أنّه قال : لو مات المستأجر قام وارثه مقامه ( 2 ) . ولم يصل إلينا عن العماني والصدوقين والراوندي في ذلك شيء .
وأمّا القول ببطلانها بموت أحد المتعاقدين فهو خيرة « المقنعة ( 3 ) والنهاية ( 4 ) والخلاف ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) » في موضعين منها و « المراسم ( 7 ) والمهذّب ( 8 ) والوسيلة ( 9 ) والغنية ( 10 ) وجامع الشرائع ( 11 ) » وهو ظاهر « التذكرة » بل و « السرائر » في موضع آخر كما ستسمع كلاميهما . وهو المحكي في « كشف الرموز ( 12 ) » عن البشرى .
وحكاه القاضي في « المهذّب » عن السيّد كما فهمه منه في « التنقيح » . قال في « المهذّب » تنفسخ الإجارة بالموت ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الميّت هو المستأجر أو المؤجر ، وعمل الأكثر من أصحابنا على أنّ موت المستأجر هو الّذي يفسخها لا موت المؤجر ، وكان شيخنا المرتضى يساوي بينهما في ذلك ( 13 ) . وظاهره بل صريحه أنّه كان يساوي بين موت المؤجر والمستأجر في البطلان . وقال في
هامش
( 1 ) سيأتي في ص 247 - 252 .
( 2 ) نقله عنه مقدمة في المختلف : في الإجارة ج 6 ص 143 .
( 3 ) المقنعة : في الإجارات ص 640 .
( 4 ) النهاية : في الإجارات ص 444 .
( 5 ) الخلاف : في الإجارة ج 3 ص 491 مسألة 7 .
( 6 ) المبسوط : في بطلان الإجارة بالموت ج 3 ص 224 .
( 7 ) المراسم : في أحكام الإجارات ص 196 .
( 8 ) المهذّب : في الإجارات ج 1 ص 501 .
( 9 ) الوسيلة : في بيان الإجارة ص 267 .
( 10 ) غنية النزوع : في الإجارة ص 287 .
( 11 ) الجامع للشرائع : في الإجارة ص 292 .
( 12 ) كشف الرموز : في الإجارة ج 2 ص 30 .
( 13 ) المهذّب : في الإجارة ج 1 ص 501 - 502 .