شرح
والتحرير ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) واللمعة ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والمسالك ( 5 ) والروضة ( 6 ) ومجمع البرهان ( 7 ) والكفاية ( 8 ) والمفاتيح ( 9 ) » .
وإطلاقها يتناول البيع على غير المستأجر ، وستعرف المصرّح بذلك والمخالف والمتأمّل . وكيف كان ، فالبيع على غير المستأجر لا خلاف فيه ولا اشتباه ، وفي « الغنية ( 10 ) » وظاهر « المبسوط ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) » الإجماع عليه . وفي « الرياض ( 13 ) » لا خلاف فيه ولا إشكال . وفي « إيضاح النافع » أنّه لا اشتباه فيه إنّما الاشتباه في البطلان إذا بيع على المستأجر . قلت : هذا أيضاً لا خلاف فيه إلاّ من المصنّف في « الإرشاد » فإنّه قرّب البطلان على إشكال ( 14 ) . وإنّما احتمل بعضهم بطلان الإجارة احتمالاً والأكثرون صرّحوا بعدم البطلان كما يأتي بيانه ( 15 ) عند تعرّض المصنّف له .
والأصل في ذلك بعد الإجماع الأصل وأن لا منافاة ، لأنّ البيع يتعلّق بالعين
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في عقد الإجارة ج 3 ص 71 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الإجارة ج 1 ص 425 .
( 3 ) اللمعة الدمشقية : في الإجارة ص 162 .
( 4 ) جامع المقاصد : في ماهية الإجارة ج 7 ص 84 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في عقد الإجارة ج 5 ص 174 .
( 6 ) الروضة البهية : في أنّ الإجارة لازمة ج 4 ص 329 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الإجارة ج 10 ص 63 .
( 8 ) كفاية الأحكام : في عقد الإجارة ج 1 ص 648 .
( 9 ) مفاتيح الشرائع : في كون الإجارة من العقود اللازمة ج 3 ص 102 .
( 10 ) غنية النزوع : في الإجارة ص 288 .
( 11 ) المبسوط : في بيع رقبة المستأجرة ج 3 ص 239 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في الأعذار المتجدّدة في الإجارة ج 2 ص 328 س 43 .
( 13 ) رياض المسائل : في أنّ الإجارة لا تبطل بالبيع ج 9 ص 194 .
( 14 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الإجارة ج 1 ص 426 .
( 15 ) سيأتي في ص 272 - 276 .