تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
شرح
والمبسوط ( 1 ) والغنية ( 2 ) والسرائر ( 3 ) » إطلاق أنّها لا تبطل بالعذر . وفي « الشرائع ( 4 ) » وغيرها ممّا تأخّر ( 5 ) تقييده بما إذا أمكن الانتفاع . ولم نعرف الخلاف إلاّ من المصنّف في « المختلف » حيث قوّى فيما إذا استأجر دكّاناً فسرق بزّه ونحو ذلك بطلان الإجارة ، ويأتي ( 6 ) نقل كلامه بتمامه ، ومن أبي حنيفة ( 7 ) وأصحابه ( 8 ) على أنّه خالف أصحابه فأثبت الفسخ لعذر للمكتري دون المكري وهم أثبتوه لهما للعذر . نعم قرّب جماعة جواز الفسخ لكلٍّ منهما إذا عمّ العذر كالثلج المانع من قطع الطريق أو عرض مانع شرعي كخوف الطريق لتحريم السفر كما يأتي ( 9 ) إن شاء الله تعالى عند شرح قوله « ولو حدث خوف منع المستأجر » . وقد قسّمنا العذر هناك إلى ثلاثة أقسام ، فلا بدّ من الوقوف على ذلك . والأصل في المسألة بعد الإجماع الأصل وعموم وجوب الوفاء بالعقود . ومن أمثلة إمكان الانتفاع خراب بعض المسكن . ولا عبرة بإمكان الانتفاع بغير المعيّن كما لو استأجر أرضاً للزراعة فغرقت وأمكن الانتفاع بها بغيرها كصيد السمك كما يأتي للمصنّف وغيره . ويأتي هناك ( 10 ) إن شاء الله تعالى تمام الكلام .
هامش
( 1 ) المبسوط : في الإجارات ج 3 ص 222 . ( 2 ) غنية النزوع : في الإجارة ص 287 . ( 3 ) السرائر : في أحكام الإجارة ج 2 ص 457 . ( 4 ) شرائع الإسلام : في عقد الإجارة ج 2 ص 179 . ( 5 ) منهم الشهيد في اللمعة الدمشقية : في الإجارة ص 162 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في ماهية الإجارة ج 7 ص 84 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الإجارة ج 10 ص 64 . ( 6 ) سيأتي كلامه في ص 502 . ولا يخفى أنّ كلام الشارح يوهم أنّ ما يأتي من كلام المختلف طويل وفيه بحث مفصّل عريض إلاّ أنّ كلامه هناك قليل يحكيه ضمناً وتمثيلاً وكم له من نظير . ( 7 و 8 ) المبسوط للسرخسي : في الإجارة ج 16 ص 2 ، والفتاوى الهندية : في الإجارة ج 4 ص 458 . ( 9 ) سيأتي في ص 160 - 161 . ( 10 ) سيأتي في استئجار الأرض ص 688 - 692 .