ولا تبطل بالبيع ،
شرح
والخبر ( 1 ) عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) والصحيح ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر أو أقلّ ، قال : كراه لازم إلى الوقت الّذي تكاراه . ومثله غيره ( 3 ) ممّا ذكرناه بأدنى تفاوت . وقال أبو الحسن عليّ بن محمّد العسكري فيما كتبه للعبيدي - فيما رواه في « الفقيه ( 4 ) » في رجل دفع ابنه إلى رجل وسلّمه منه سنة باُجرة معلومة ليخيط له ثمّ جاء رجل آخر فقال : سلّم ابنك منّي سنة بزيادة ، هل له الخيار في ذلك ؟ وهل يجوز له أن يفسح ما وافق عليه الأوّل ؟ - : يجب عليه الوفاء للأوّل ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف .[ في عدم بطلان الإجارة بالبيع ]
قوله : ( ولا تبطل بالبيع ) كما في « النهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والكافي ( 7 ) والوسيلة ( 8 ) والغنية ( 9 ) والسرائر ( 10 ) والجامع ( 11 ) والشرائع ( 12 ) والنافع ( 13 ) والتذكرة ( 14 )
هامش
( 1 - 3 ) وسائل الشيعة : ب 7 في أحكام الإجارة ح 1 وذيله ج 13 ص 249 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : في المعيشة ح 3654 ج 3 ص 173 .
( 5 ) النهاية : في الإجارات ص 444 .
( 6 ) المبسوط : في بيع رقبة المستأجرة ج 3 ص 239 .
( 7 ) الكافي في الفقه : في الإجارة ص 346 .
( 8 ) الوسيلة : في بيان الإجارة ص 268 .
( 9 ) غنية النزوع : في الإجارة ص 288 .
( 10 ) السرائر : في أحكام الإجارة ج 2 ص 460 .
( 11 ) الجامع للشرائع : في الإجارة ص 292 .
( 12 ) شرائع الإسلام : في عقد الإجارة ج 2 ص 179 .
( 13 ) المختصر النافع : في الإجارة ص 152 .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : في الأعذار المتجدّدة في الإجارة ج 2 ص 328 س 43 .