وهو لازم من الطرفين .
شرح
« المسالك ( 1 ) والروضة ( 2 ) » أنّه أصحّ . وتردّد في « الشرائع ( 3 ) » ولعلّه ليس في محلّه مع تجويزه بلفظ العارية . ولا ترجيح في « اللمعة ( 4 ) » ولا مانع من الصحّة به كما في « مجمع البرهان ( 5 ) » وقد عرفت الحال وأنّه ليس في المسألة إشكال كما أنّه لا خلاف في عدم الصحّة لو قال : بعتك الدار شهراً .[ في لزوم الإجارة من الطرفين ]
قوله : ( وهو لازم من الطرفين ) بلا خلاف أجده في كتب الأصحاب ( 6 ) من « المقنع » إلى « الرياض » بل هي بين مصرّح فيه بذلك بجعله مسألة مستقلّة كالكتاب وبين مصرّح فيه بذلك في مطاوي الباب ، وقد حكى عليه الإجماع في « جامع المقاصد ( 7 ) والمسالك ( 8 ) ومجمع البرهان ( 9 ) » وظاهر « الكفاية ( 10 ) » وقد نفى عنه الخلاف في موضع آخر من « مجمع البرهان ( 11 ) » لعموم الأمر بالوفاء ( 12 ) وللصحيحين ( 13 )
هامش
( 1 و 8 ) مسالك الأفهام : في عقد الإجارة ج 5 ص 173 و 174 .
( 2 ) الروضة البهية : في الإجارة ج 4 ص 329 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في عقد الإجارة ج 2 ص 179 .
( 4 ) اللمعة الدمشقية : في الإجارة ص 162 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الإجارة ج 10 ص 10 .
( 6 ) المقنعة : في الإجارات ص 640 ، وشرائع الإسلام : في عقد الإجارة ج 2 ص 179 ، ومسالك الأفهام : في عقد الإجارة ج 5 ص 174 ، ورياض المسائل : في تعريف الإجارة ج 9 ص 192 .
( 7 ) جامع المقاصد : في ماهية الإجارة ج 7 ص 83 - 84 .
( 9 و 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الإجارة ج 10 ص 7 ، وفي أحكام الإجارة ص 62 .
( 10 ) كفاية الأحكام : في عقد الإجارة ج 1 ص 648 .
( 12 ) المائدة : 1 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 7 في أحكام الإجارة ح 1 وذيله ج 13 ص 249 .