تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
ولا تنعقد بلفظ العارية ،
شرح
« اللمعة ( 1 ) والروضة ( 2 ) » أو : ملّكتك منفعتها سنة ، وذلك لأنّ التمليك يفيد نقل ما تعلّق به ، فإذا ورد على الأعيان أفاد نقل ملكها ، وليس ذلك مورد الإجارة ، فإذا أراد استعماله في الإجارة علّقه بالمنافع ليفيد نقلها إلى المستأجر بخلاف ما لو عبّر بلفظ الإيجار والإكراء فإنّه لا يصحّ تعلّقه إلاّ بالعين ، ولو أوردهما على المنفعة لم يصحّ كما هو ظاهر . وبه صرّح جماعة ( 3 ) . قوله : ( ولا تنعقد بلفظ العارية ) كما في « التذكرة ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والمسالك ( 6 ) » وهو الظاهر من « الإرشاد ( 7 ) » . واستشكل في « التحرير ( 8 ) » وجوّزه في « الشرائع ( 9 ) » . ووافقه عليه صاحب « الروض ( 10 ) » وصاحب « مجمع البرهان ( 11 ) » إذا ضمّ إليه شيئاً يدلّ على الإجارة . وهو الّذي فهمه في « الروض » من عبارة الإرشاد . وهو مراده في « الشرائع » لأنّه علّله بتحقّق القصد إلى المنفعة . ومعناه أنّ وجه
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقية : في الإجارة ص 162 . ( 2 ) الروضة البهية : في الإجارة ج 4 ص 328 . ( 3 ) منهم العلاّمة في التذكرة : في الإجارة ج 2 ص 291 س 30 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في ماهية الإجارة ج 7 ص 82 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في عقد الإجارة ج 5 ص 172 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في أركان الإجارة ج 2 ص 291 س 18 . ( 5 ) جامع المقاصد : في ماهيّة الإجارة ج 7 ص 83 . ( 6 ) مسالك الأفهام : في عقد الإجارة ج 5 ص 173 . ( 7 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الإجارة ج 1 ص 422 . ( 8 ) تحرير الأحكام : في عقد الإجارة ج 3 ص 67 . ( 9 ) شرائع الإسلام : في عقد الإجارة ج 2 ص 179 . ( 10 ) لا يوجد لدينا ، لكن يستفاد من ظاهر حاشيته على الإرشاد ، فراجع غاية المراد : ج 2 ص 305 . ( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الإجارة ج 10 ص 9 .