تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
شرح
إحياؤه به - أي الغرس وسوق الماء - كما في « المبسوط ( 1 ) والمهذّب ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والتحرير ( 4 ) » مع التقييد في الثلاثة الاُول بما إذا ثبت . وزيد في « الشرائع والتحرير » تحقّقه بعضد أشجارها إذا كانت مستأجمة وقطع المياه عنها إذا كانت غالبة عليها وتهيئتها . وهو الّذي أشار إليه المصنّف بقوله « ولو كانت مستأجمة فعضد شجرها أو قطع المياه الغالبة عنها وهيّأها للعمارة فقد أحياها » . ولعلّ معنى تهيئتها للعمارة سوق الماء إليها وإدارة ( أو إدارة - خ ل ) التراب حولها ، أو هو عطف تفسير . وقد ذكر هذه الزيادة في « التذكرة ( 5 ) » في فرع ذكره أخيراً ، ونبّه عليها في « الدروس ( 6 ) » في إحيائها للزرع . وقد اعترضهم في « جامع المقاصد » بأنّ ذلك يقضي بأنّه يكفي عن إدارة التراب حولها ، وقال : إنّهم احتجّوا بأنّ ذلك يعدّ إحياءً ، قال : وليس قطع الماء بأبلغ من حفر نهر بحيث يتسلّط ماؤه على بقعة مخصوصة ويستولي عليها إذا أرسل من غير توقّف على حفر ، مع أنّ ذلك لا يعدّ إحياءً من دون إدارة التراب . والاحتجاج بأنّه لا بدّ منه لتمييز المحيي مدفوع بتميّزه باستيعاب الماء له إذا أرسل عليه ، بل مقتضى كلامهم أنّه لو أرسل الماء على أرض لم يكن إحياء ما لم يدر التراب حولها ، وهو أظهر في المنافاة لحصول الإحياء بقطع المياه الغالبة ( 7 ) ، انتهى .
هامش
( 1 ) المبسوط : في إحياء الموات ج 3 ص 272 . ( 2 ) لم نجد في مهذّب القاضي الّذي هو المراد ظاهراً ما يدلّ على ما نسبه إليه ولا عثرنا على مَن ينقله عنه ، فراجع المهذّب : في إحياء الموات ج 2 ص 30 و 32 . ( 3 ) شرائع الإسلام : في كيفية الإحياء ج 3 ص 276 . ( 4 ) تحرير الأحكام : إحياء الموات في الأراضي ج 4 ص 485 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في بيان تفسير الإحياء ج 2 ص 413 س 6 - 7 . ( 6 ) الدروس الشرعية : في شرائط تملّك الموات بالإحياء ج 3 ص 56 . ( 7 ) جامع المقاصد : إحياء الموات في التتمّة ج 7 ص 77 .