تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
ولا يشترط الحرث ولا الزرع ، لأنّه انتفاع كالسكنى والغرس به وسوق الماء إليه .
شرح
وكيف كان ، فكلامهم في الباب لا يخلو عن اضطراب . والّذي سهّل الأمر أنّ ذلك بيان تحصيل العرف . نعم لا اختلاف في كلامهم في أنّ إحياء النهر يتحقّق بإيصال الحفر إلى النهر الكبير وإن لم يجر فيه الماء . وقال في « جامع المقاصد » في قول المصنّف « التحجير بساقية » مسامحة إلاّ أن يقصد بالتحجير معناه اللغوي ، وإلاّ فإنّ وجود ما ذكر إحياء موجب للتملّك ، فكيف يعدّ تحجيراً ( 1 ) . قلت : ضرب الساقية حولها من دون إجراء ماء فيه للسقي تحجير شرعي صرف كنصب القصب وضرب المسنّاة والمرز . قوله : ( ولا يشترط الحرث ولا الزرع ، لأنّه انتفاع كالسكنى ) كما في « المبسوط ( 2 ) والمهذّب ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والدروس ( 7 ) » وغيرها ( 8 ) وصرّح في بعضها ( 9 ) أيضاً بعدم اشتراط الحائط والمسناة والمرز . بل في « التذكرة ( 10 ) » أنّه لا حاجة إلى التحويط إجماعاً . وفي « الدروس ( 11 ) » نعم يشترط أن يبيّن الحدّ بمرز وشبهه . قوله : ( والغرس به وسوق الماء إليه ) أي وقاصد الغرس يحصل
هامش
( 1 و 8 ) جامع المقاصد : إحياء الموات في التتمّة ج 7 ص 74 و 76 . ( 2 ) المبسوط : في إحياء الموات ج 3 ص 272 . ( 3 ) المهذّب : في إحياء الموات ج 2 ص 30 . ( 4 ) شرائع الإسلام : في كيفية الإحياء ج 3 ص 276 . ( 5 و 10 ) تذكرة الفقهاء : في تفسير الإحياء ج 2 ص 412 س 42 و 36 . ( 6 ) تحرير الأحكام : إحياء الموات في أقسام الأراضي ج 4 ص 485 . ( 7 و 9 و 11 ) الدروس الشرعية : في شرائط تملّك الموات بالإحياء ج 3 ص 56 .
مفتاح الكرامة — صفحة 211 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي