تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
شرح
مستأجمة بنحو الشجر وإلاّ اعتبر عضد شجرها ( 1 ) . قلت : وكذا إذا كان الماء غالباً عليها اعتبر قطعه . هذا ، وقد قال في « جامع المقاصد ( 2 ) » : إنّ كلام الأصحاب في اشتراط سوق الماء يقتضي عدم الاكتفاء بالتهيئة . ونحوه ما في « الكفاية ( 3 ) » من أنّ ظاهر كلامهم أنّه لا بدّ من سوقه بالفعل . قلت : الأصحاب المتقدّمون على المحقّق الثاني وممّن تعرّض له الشيخ ( 4 ) والقاضي ( 5 ) وابنا سعيد ( 6 ) والمصنّف والشهيد ( 7 ) . ففي « جامع الشرائع » ما نصّه : ويرتّب الماء عليها بساقية يحفرها من نهر أو قناة أو بئر ( 8 ) . وقال في موضع من « التذكرة » وإذا احتاجت في السقي إلى النهر وجب تهيئة ماء من عين أو نهر أو غيرهما ، فإذا هيّأه فإن حفر له الطريق ولم يبق إلاّ إجراؤه فيه كفى ، ولم يشترط إجراء الماء ولا سقي الأرض ، وإن لم يحفر فللشافعية وجهان . وبالجملة : السقي نفسه غير محتاج إليه في تحقّق الإحياء ، وإنّما الحاجة إلى ترتيب ماء يمكن السقي منه ( 9 ) ، انتهى . وقال في « المبسوط » : أن يجمع حولها التراب ، وهو الّذي يسمّى مرزاً وأن يرتّب الماء لها إمّا بساقية يحفرها فيسوق الماء فيها أو بقناة يحفرها أو بئر أو عين يستنبطها . ولا خلاف أنّ هذه شرط في الإحياء للزراعة ( 10 ) . وبقية العبارات والموضع الآخر من « التذكرة » نحو عبارة الكتاب .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في كيفية الإحياء ج 12 ص 425 . ( 2 ) جامع المقاصد : إحياء الموات في التتمة ج 7 ص 75 . ( 3 ) كفاية الأحكام : في كيفية الإحياء ج 2 ص 558 . ( 4 و 10 ) المبسوط : في إحياء الموات ج 3 ص 272 . ( 5 ) المهذّب : في إحياء الموات ج 2 ص 30 . ( 6 و 8 ) الجامع للشرائع : في إحياء الموات ص 375 ، وشرائع الإسلام : في كيفية الإحياء ج 3 ص 276 . ( 7 ) الدروس الشرعية : في شرائط تملّك الموات بالإحياء ج 3 ص 56 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : في بيان تفسير الإحياء ج 2 ص 412 س 39 .