ولا يشترط تعليق الباب .
والزراعة بالتحجير بساقية أو مسنّاة أو مرز وسوق الماء ،
شرح
بعده ( 1 ) في المسألة المتقدّمة . ومعناه أنّ قاصد الحظيرة يكفيه الحائط في صدق الإحياء ليملكها . والحظيرة تكون للغنم ونحوه ولتجفيف الثمار ولجمع الحطب والخشب والحشيش وشبه ذلك .
قوله : ( ولا يشترط تعليق الباب ) بلا خلاف أجده في المسألتين ، إذ القوم بين مصرّح بعدمه وبين ساكت عنه ظاهره عدمه لأنّه للحفظ لا لتوقّف السكنى عليه . وفي « التذكرة ( 2 ) والمسالك ( 3 ) » وكذا « الكفاية ( 4 ) » الإجماع على عدم اشتراط التسقيف في الحظيرة .
قوله : ( والزراعة بالتحجير بساقية أو مسنّاة أو مرز وسوق الماء ) كما في « الشرائع ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والتحرير ( 7 ) » وكذا « المبسوط ( 8 ) والمهذّب ( 9 )
والإرشاد ( 10 ) » ( كما في « المبسوط والمهذّب وجامع الشرائع ( 11 ) والشرائع والتذكرة والتحرير والإرشاد » - خ ل ) مع ترك لفظ « التحجير » في بعضها وتبديله بالترتيب
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 205 .
( 2 و 6 ) تذكرة الفقهاء : في بيان تفسير الإحياء ج 2 ص 412 س 33 و 36 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في كيفية الإحياء ج 12 ص 424 .
( 4 ) كفاية الأحكام : في كيفية الإحياء ج 2 ص 558 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في كيفية الإحياء ج 3 ص 276 .
( 7 ) تحرير الأحكام : إحياء الموات في أقسام الأراضي ج 4 ص 485 .
( 8 ) المبسوط : في إحياء الموات ج 3 ص 272 .
( 9 ) المهذّب : في إحياء الموات ج 2 ص 30 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : الجهاد في الأرضين ج 1 ص 349 .
( 11 ) الجامع للشرائع : في إحياء الموات ص 375 .