تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
وليس لهم منعه من الإحياء .
شرح
أخيراً من سبقه وإن كان ما أحياه أقرب إلى رأس النهر كما تقدّم ( 1 ) التنبيه عليه . قوله : ( وليس لهم منعه من الإحياء ) كما في « التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » لأنّ حقّهم في النهر لا في الموات ، وقد قالوا صلوات الله عليهم : من أحيا أرضاً ميتةً فهي له ( 5 ) . قال في « التذكرة » : لو أراد إنسان إحياء أرض ميتة وسقيها من هذا النهر الغير المملوك ، فإن لم يكن فيه تضييق فلا منع ، وإن كان فيه تضييق منع من السقي منه ، لأنّ الأوّلين بإحياء أراضيهم استحقّوا مرافقها وهذا من أعظم مرافقها ، ولأنّهم أسبق إلى النهر منه ، فإن أحيا شيئاً لم يكن له السقي إلاّ بعد استغناء الأوّلين عنه وإن كان أقرب إلى فوهة النهر . وهل لأرباب الأملاك منعه من الإحياء ؟ قال بعض العامّة : لهم منعه لئلاّ يصير ذلك ذريعةً إلى منعهم من حقّهم ، لأنّه أقرب فربّما طال الزمان وجهل الحال ، وقال بعضهم : ليس لهم منعه ، لأنّ حقّهم في النهر لا في الموات ( 6 ) . قلت : وليسوا كأصحاب الدرب المرفوع إذا أراد أحدٌ من أهله فتح باب أدخل من بابه فإنّ لهم المنع حذراً من الشبهة ، لأنّ الدرب حقّ لأرباب الدور ، والموات لا حقّ لأحد فيها ، بل الناس فيها شرَع . وعلى ما اخترناه آنفاً ( 7 ) لا مجال للقول بالمنع فيما إذا كان ما أحياه أبعد من جميع أراضيهم ، ولذلك فرضه القائل بالمنع فيما إذا كان أقرب من جميعها أو
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 189 . ( 2 و 6 ) تذكرة الفقهاء : إحياء الموات في أقسام المياه ج 2 ص 407 س 18 - 21 . ( 3 ) تحرير الأحكام : إحياء الموات في المياه ج 4 ص 497 . ( 4 ) جامع المقاصد : إحياء الموات في المياه ج 7 ص 64 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب إحياء الموات ح 5 و 6 ج 17 ص 327 . ( 7 ) تقدّم في ص 176 - 178 .
مفتاح الكرامة — صفحة 191 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي