ولو أحيا إنسان أرضاً على هذا النهر لم يشارك السابقين بل يقسّم له ما يفضل عن كفايتهم ،
شرح
وبالحكم صرّح في « التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والدروس ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » .
قوله : ( ولو أحيا إنسان أرضاً على هذا النهر لم يشارك السابقين بل يقسّم له ما يفضل عن كفايتهم ) كما في « المبسوط ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والتحرير ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) » وعليه فلو لم يفضل عن كفايتهم شيء بأن احتاج الأوّل إلى السقي عند فراغ المتأخّر رجع الحقّ إليه وهكذا ، ولا شيء لهذا الّذي
أحيا أخيراً سواء كان ما أحياه أقرب إلى النهر أم أبعد . وتردّد المحقّق في « الشرائع ( 9 ) » في الحكم المذكور ، ولعلّه لأنّه يحتمل مشاركته للسابقين بمعنى استحقاقه نوبة بعد نوبتهم وإن احتاج السابق قبل أخذه النوبة ، لأنّ النهر مباح بالأصل وإنّما استحقّه مَن سبق بسبب الإحياء ، وقد شاركهم المتأخّر كما شارك من قبله السابق عليه . وهذا الاحتمال قويّ ، لعدم ظهور الفرق بينه وبين مَن قبله بالنسبة إلى مَن قبله ، واستقرار الملك قبله لعلّه لا يجدي إن كان هو المستند ، فينبغي أن يشارك ( * ) إن قلنا إنّ الأعلى يجب عليه الإرسال لمن بعده بعد سقيه وإن
هامش
( 1 و 6 ) تذكرة الفقهاء : إحياء الموات في المياه ج 2 ص 407 س 28 - 29 و 19 - 20 .
( 2 و 7 ) تحرير الأحكام : إحياء الموات في المياه ج 4 ص 497 .
( 3 ) الدروس الشرعية : المشتركات في المياه ج 3 ص 66 .
( 4 و 8 ) جامع المقاصد : إحياء الموات في المياه ج 7 ص 63 و 64 .
( 5 ) المبسوط : في إحياء الموات ج 3 ص 284 .
( 9 ) شرائع الإسلام : إحياء الموات في المسائل ج 3 ص 280 .
( * ) - في بعض النسخ « وهذا الاحتمال يقوى إن قلنا - إلى قوله - : في عدم المشاركة إليه » . ( مصحّحه )