وأسباب الاختصاص ستّة :
شرح
قولان ، ولا إشكال فيه لو حصل ، وإنّما الإشكال في جواز إذنه له نظراً إلى أنّ الكافر هل له ذلك أم لا ؟ انتهى . فكيف يجتمع قوله في الروضة « فيه قولان » مع نفيه النزاع فيه في المسالك ؟ بل كيف يجتمع القولان مع عدم الإشكال فيه لو حصل مع أنّ النزاع واقع فيه على تقدير حصوله كما عرفت ؟ إلاّ أن يريد الإذن الّذي ذكره
في « الدروس ( 1 ) » فإنّه لا إشكال فيه لو حصل .
وقد اقتفى في « الكفاية ( 2 ) » صاحب المسالك في بعض ذلك ، وشيخنا صاحب « الرياض ( 3 ) » حكى ما في المسالك والروضة ولم يتّضح لديه الحال حيث لم يتتبّع الأقوال . واعتراض صاحب « التنقيح » على عبارة النافع في المقام بأنّ فيها مناقضة ( 4 ) غير صحيح ، وأغرب منه ما أجاب به عنه ، فليلحظه من أراد معرفة الحال .[ ذِكر أسباب الاختصاص للأرض الميّت ]
قوله : ( وأسباب الاختصاص ستّة ) لمّا ذكر أنّ الميّت ما خلا عن الاختصاص وأنّه يملك بالإحياء أراد أن يبيّن أسباب الاختصاص الّتي تمنع عن الإحياء فجعلها ستّة ، وقد جعل انتفاءها في « الشرائع ( 5 ) والنافع ( 6 ) والتذكرة ( 7 )
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في شرائط تملك الموات بالإحياء ج 3 ص 55 .
( 2 ) كفاية الأحكام : إحياء الموات في الأرضين ج 2 ص 546 .
( 3 ) رياض المسائل : إحياء الموات في إذن الإمام ج 12 ص 348 .
( 4 ) التنقيح الرائع : في إحياء الموات ج 4 ص 98 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في شرائط التملّك بالإحياء ج 3 ص 272 .
( 6 ) المختصر النافع : في إحياء الموات ص 251 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في بيان شرائط الإحياء ج 2 ص 410 س 17 .