تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠

الأوّل : العمارة

، فلا يُملك معمور ،
شرح
والتحرير ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) والدروس ( 3 ) واللمعة ( 4 ) والمسالك ( 5 ) والروضة ( 6 ) والكفاية ( 7 ) والمفاتيح ( 8 ) » من شروط الإحياء على اختلافهم في عددها ، فرقيت في « الدروس » إلى تسعة ، وفي « الشرائع والتذكرة » إلى خمسة ، وفي « التحرير واللمعة » إلى ستّة ، فهي للاختصاص أسباب وللإحياء موانع ، فانتفاؤها شرط ، لأنّ كلّ مانع عدمه شرط . [ من أسباب الاختصاص العمارة ] قوله : ( الأوّل : العمارة ، فلا يُملك معمور ) المعمور في بلاد الإسلام عبارة عن المحيا سواء كان ببنيان وعمارة كالدار والقرية والعين والبئر أو زرع أو غرس أو عضد الأشجار وقطع الأشجار وقطع المياه ، وبالجملة : ما كان خارجاً عن الموات بحيث تدخل فيه الأرض المفتوحة عنوةً إذا كانت محياة قبل الفتح ، فالأرض الّتي أسلم عليها أهلها مملوكة لأربابها المعيّنين المخصوصين ولأعقابهم إلى يوم القيامة اندرست آثارها أو بقيت ، وكذلك الأرض الّتي صولح أهلها على أن تكون الأرض لهم . وأمّا الأرض المفتوحة عنوة المحياة قبل الفتح فهي ملك لجميع المسلمين ، فمن أذن له الإمام بأن يبني أو يغرس فيها وأن يكون عليه خراجها اختصّ بملكيّتها ،
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : إحياء الموات في أقسام الأراضي ج 4 ص 485 . ( 2 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الإحياء ج 1 ص 348 . ( 3 ) الدروس الشرعية : في شرائط تملك الموات بالاحياء ج 3 ص 55 . ( 4 ) اللمعة الدمشقية : في إحياء الموات ص 242 . ( 5 ) مسالك الأفهام : في شرائط التملّك بالإحياء ج 12 ص 405 . ( 6 ) الروضة البهية : في شرائط التملّك بالإحياء ج 7 ص 155 . ( 7 ) كفاية الأحكام : في شرائط التملّك بالإحياء ج 2 ص 550 . ( 8 ) مفاتيح الشرائع : فيما يشترط في الإحياء ج 3 ص 28 .