فإن لم يفضل عن الأوّل شيء أو عن الثاني فلا شيء للباقين .
ولو كانت الأرض مختلفةً في العلوّ والهبوط سقى كلاًّ على حِدته .
شرح
تلف الأخير ) كما نصّ عليه في « الشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والدروس ( 4 ) » وغيرها ( 5 ) . وليس محلّ خلاف ولا تأمّل ، فلا معنى لخرطه في معقد الشهرة في « جامع المقاصد ( 6 ) » إلاّ أن يكون أشار إلى ما يأتي ( 7 ) من تردّد المحقّق في مثله .
قوله : ( فإن لم يفضل عن الأوّل شيء أو عن الثاني فلا شيء للباقين ) لا نعلم فيه مخالفاً كما في « التذكرة ( 8 ) » وحكي عليه الإجماع في « المسالك ( 9 ) » وبه صرّح الجماعة ( 10 ) لأنّه لا حقّ للثاني والثالث مع الأوّل لسبقه .
قوله : ( ولو كانت الأرض مختلفةً في العلوّ والهبوط سقى كلاًّ ( كلّ - خ ل ) على حِدته ) كما في « التذكرة ( 11 ) والتحرير ( 12 ) وجامع المقاصد ( 13 ) والمسالك ( 14 ) » واستحسنه في « الكفاية ( 15 ) » لأنّهما لو سقيا معاً لزاد في المنخفضة
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : إحياء الموات في المسائل ج 3 ص 279 .
( 2 و 8 ) تذكرة الفقهاء : إحياء الموات في المياه ج 2 ص 406 س 36 و 38 .
( 3 و 12 ) تحرير الأحكام : إحياء الموات في المياه ج 4 ص 496 .
( 4 ) الدروس الشرعية : المشتركات في المياه ج 3 ص 66 .
( 5 و 9 ) مسالك الأفهام : إحياء الموات في أحكام النهر المحفور ج 12 ص 450 .
( 6 و 13 ) جامع المقاصد : إحياء الموات في المياه ج 7 ص 60 و 61 .
( 7 ) سيأتي في ص 189 .
( 10 ) منهم العلاّمة في تحرير الأحكام : إحياء الموات في المياه ج 4 ص 496 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : إحياء الموات في المياه ج 7 ص 60 - 61 ، والشهيد في الدروس الشرعية : المشتركات في المياه ج 3 ص 66 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : إحياء الموات في المياه ج 2 ص 407 س 13 - 14 .
( 14 ) مسالك الأفهام : إحياء الموات في أحكام النهر المحفور ج 12 ص 453 .
( 15 ) كفاية الأحكام : إحياء الموات في المياه ج 2 ص 570 - 571 .