تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
ثمّ يرسل إلى مَن دونه ، ولا يجب الإرسال قبل ذلك وإن تلف الأخير ،
شرح
هذا ، والمشهور كما في « التذكرة ( 1 ) والمسالك ( 2 ) والكفاية ( 3 ) » في لفظة « مَهزور » أنّها بتقديم الزاء على الراء المهملة ، وقد نصّ على ذلك في « الدروس ( 4 ) » وغيره ( 5 ) . وهو الّذي سمعه الصدوق ممّن يثق ( يوثق - خ ل ) به من أهل المدينة . وقال : إنّ مسموعي من شيخي محمّد بن الحسن أنّه مهروز بتقديم المهملة ، وذكر أنّه فارسي من هرز الماء ، وهو الماء الفاضل عن القدر المحتاج إليه ( 6 ) . وهو الّذي اعتمده في « التنقيح » وقال : قال بعض الفضلاء من العجم : هذا يوافق المعنى دون اللفظ ، لأنّ الفاضل من كلّ شيء يسمّى بالعجمية « هرزه بالهاء » دون الواو ، فينبغي أن يقول ما هرزه ، إلاّ أن يكون ذلك من تصرّفات العرب . وقال - أي في التنقيح - : قال شيخنا الشهيد في دروسه أنّه بالمهملتين ، وكأنّه أخذه من قول الجوهري : والهرهور : الماء الكثير ، وهو الّذي إذا جرى سمعت له هرهرة ، وهو حكاية صوته ( 7 ) . قلت : قد سمعت ما نصّ عليه في « الدروس » ولعلّ في النسخة غلطاً حيث أثبت الكاتب « دروسه » مكان « درسه » . قوله : ( ثمّ يرسل إلى من دونه ولا يجب الإرسال قبل ذلك وإن
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : إحياء الموات في أقسام المياه ج 2 ص 406 س 40 . ( 2 ) مسالك الأفهام : إحياء الموات في أحكام ماء النهر المحفور ج 12 ص 451 . ( 3 ) كفاية الأحكام : إحياء الموات في المياه ج 2 ص 570 . ( 4 ) الدروس الشرعية : المشتركات في المياه ج 3 ص 66 . ( 5 ) كجامع المقاصد : إحياء الموات في المياه ج 7 ص 60 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : في حكم سيل وادي مهزور ذيل ح 3411 ج 3 ص 99 . ( 7 ) التنقيح الرائع : في إحياء الموات ج 4 ص 102 .