شرح
والإرشاد ( 1 ) والدروس ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) » . وفي « التذكرة ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) والكفاية ( 8 ) والمفاتيح ( 9 ) » أنّه المشهور . وفي « الرياض ( 10 ) » نسبته إلى الأكثر .
وينبغي التأمّل في الشهرة قبل التذكرة ، لأنّ الشيخ في النهاية ظاهره الخلاف كما ستسمع . وهو صريح المحقّق في « النافع ( 11 ) » وأمّا الشيخ في « المبسوط » فإنّه بعد أن ذكر أخبار العامّة الدالّة على السقي إلى الجَدْر وعلى السقي إلى الكعبين قال : وروى أصحابنا أنّ الأعلى يحبس إلى الساق للنخل وللشجر إلى القدم وللزرع إلى الشراك ، فإذا ثبت هذا فالأقرب يسقي ويحبس الماء عمّن دونه ، فإذا بلغ الماء الكعبين أرسله إلى جاره وهكذا ( 12 ) . فلم يظهر منه العمل بما حكاه عن أصحابنا ، نعم هو ظاهر « السرائر ( 13 ) » . وقال في « النهاية » : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في سبيل وادي مَهزور أن يحبس الأعلى على الّذي هو أسفل منه للنخل إلى الكعب وللزرع إلى الشراك ، ثمّ يرسل الماء إلى مَن هو دونه ، ثمّ كذلك يعمل مَن هو دونه ( 14 ) . وهو متن خبر غياث بن إبراهيم ( 15 ) وبه أفتى في « النافع ( 16 ) » . وقال في « الغنية » : قضى
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : الجهاد في حكم الأرضين ج 1 ص 350 .
( 2 ) الدروس الشرعية : المشتركات في المياه ج 3 ص 66 .
( 3 و 6 ) جامع المقاصد : إحياء الموات في المياه ج 7 ص 60 .
( 4 و 7 ) مسالك الأفهام : إحياء الموات في أحكام النهر المحفور ج 12 ص 451 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : إحياء الموات في أقسام المياه ج 2 ص 406 س 42 .
( 8 ) كفاية الأحكام : إحياء الموات في المياه ج 2 ص 570 .
( 9 ) مفاتيح الشرائع : إحياء الموات في أحقّية الأقرب بالماء على الغير ج 3 ص 27 .
( 10 ) رياض المسائل : مسائل من إحياء الموات ج 12 ص 361 .
( 11 و 16 ) المختصر النافع : في إحياء الموات ص 251 .
( 12 ) المبسوط : إحياء الموات في المياه ج 3 ص 283 - 284 .
( 13 ) السرائر : في بيع المياه والمراعي . . . ج 2 ص 385 .
( 14 ) النهاية : في بيع المياه والمراعي . . . ص 417 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب إحياء الموات ح 1 ج 17 ص 334 .