شرح
الماء . وقد اختاره في « المسالك ( 1 ) » . واستوجهه في « الكفاية ( 2 ) » . وقال في الأوّل :
وإطلاق النصوص بتقديم الأقرب منزّل على ذلك ، بل الأظهر تنزيله على حالة الاشتباه . وقال في الثاني : إنّ النصوص الدالّة على تقديم الّذي يلي فوهة النهر لا عموم لها بحيث تشمل هذا القسم .
وفيه : أنّ أخبار الباب ( 3 ) وهي أربعة ، تضمّنت أن يحبس الأعلى على الأسفل وأنّ الأعلى يشرب قبل الأسفل . وهذا الإطلاق يرجع إلى العموم إذا لم يظهر له فرد شائع ، ولهذا تأمّل فيه شيخنا صاحب « الرياض ( 4 ) » وصاحب « المفاتيح ( 5 ) » لكنّ الشيخ في « المبسوط ( 6 ) » والمصنّف في « التذكرة ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والكتاب » فيما يأتي ( 9 ) والمحقّق الثاني ( 10 ) وغيرهم ( 11 ) صرّحوا بأنّه إذا أحيا إنسان أرضاً ميتةً على هذا الوادي لم يشارك السابقين ، وإنّما تردّد فيه المحقّق في « الشرائع ( 12 ) » ولعلّه لما عرفت من عموم الرواية ومن سبق الاستحقاق . ولعلّه تردّد في أنّه هل يصلح لهذا المتأخّر مع ضيق الماء الإحياء من دون إذن للسابقين لاحتمال اشتباه الحال على
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : إحياء الموات في أحكام النهر المحفور ج 12 ص 452 .
( 2 ) كفاية الأحكام : إحياء الموات في المياه ج 2 ص 570 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب إحياء الموات ج 17 ص 334 .
( 4 ) رياض المسائل : مسائل في إحياء الموات ج 12 ص 363 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع : إحياء الموات في أحقّية الأقرب بالماء على الغير ج 3 ص 27 .
( 6 ) المبسوط : إحياء الموات في المياه ج 3 ص 284 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : إحياء الموات في المياه ج 2 ص 407 س 19 .
( 8 ) تحرير الأحكام : إحياء الموات في المياه ج 4 ص 497 .
( 9 ) سيأتي في ص 189 - 192 .
( 10 ) جامع المقاصد : إحياء الموات في المياه ج 7 ص 64 .
( 11 ) كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام : إحياء الموات في أحكام ماء النهر المحفور ج 12 ص 454 .
( 12 ) شرائع الإسلام : إحياء الموات في المسائل ج 3 ص 280 .