تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
الرابع : مياه الأنهار الكبار كالفرات ودجلة والناس فيها شرَع . الخامس : الأنهار الصغار غير المملوكة الّتي يزدحم الناس فيها ويتشاحّون في مائها أو مسيل يتشاحّ فيه أهل الأرض الشاربة منه ولا يفي بسقي ما عليه دفعةً ،
شرح
[ في مياه الأنهار الكبار ] قوله : ( الرابع : مياه الأنهار الكبار كالفرات ودجلة ، والناس فيها شرَع ) كما في « المبسوط ( 1 ) والمهذّب ( 2 ) والسرائر ( 3 ) » وغيرها ( 4 ) . قال في « المبسوط » : إنّ ماء البحر والنهر الكبير مثل دجلة والفرات وجيحون وسبحان والعيون النابعة في موات السهل والجبل مباح لكلّ أحد أن يستعمل منه ما أراد كيف شاء بلا خلاف لخبر ابن عبّاس المتقدّم ( 5 ) . وفيه أيضاً وفيما ذكره بعد هو غيره أنّ هذا الماء لو دخل إلى أملاك الناس واجتمع فيها لم يملكوه كما لو نزل مطر واجتمع في ملكهم أو ثلج فمكث في ملكهم أو فرخ طائر في بستانهم أو توحّل ضبيّ في أرضهم أو وقعت سمكة في سماريتهم لم يملكوه وكان ذلك لمن حازه بلا خلاف ، انتهى ما في المبسوط ( 6 ) . وقالوا ( 7 ) : لكن لا يحلّ لغير المالك الدخول إلى الملك بغير إذن مالكه ، فلو فعل أثم وملكه . وفي حكم هذه الأنهار والعيون كلّ بئر عادي .[ في مياه الأنهار الصغار ] قوله : ( الخامس : الأنهار الصغار غير المملوكة الّتي يزدحم الناس
هامش
( 1 و 6 ) المبسوط : إحياء الموات في المياه ج 3 ص 282 و 283 . ( 2 ) المهذّب : في إحياء الموات ج 2 ص 39 . ( 3 ) السرائر : في بيع المياه والمراعي . . . ج 2 ص 385 . ( 4 ) كجامع المقاصد : إحياء الموات في المياه ج 7 ص 59 . ( 5 ) مستدرك الوسائل : ب 4 من أبواب إحياء الموات ح 2 ج 17 ص 114 . ( 7 ) كما في تذكرة الفقهاء : إحياء الموات في المياه ج 2 ص 406 س 28 ، وجامع المقاصد : إحياء الموات في المياه ج 7 ص 59 .