تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
فمن انتزع منها شيئاً في إناء وشبهه ملكه ، ويقدّم السابق مع تعذّر الجمع ، فإن اتّفقا اُقرع .
شرح
قوله : ( فمن انتزع منها شيئاً في إناء وشبهه ملكه ) كما تقدّم الكلام فيه ( 1 ) . قوله : ( ويقدّم السابق مع تعذّر الجمع ) لثبوت الأحقّية له بالسبق ، وهو ممّا لا ريب فيه كما تقدّم الكلام ( 2 ) في السابق إلى المعدن ، وعنه ( صلى الله عليه وآله ) : مَن سبق إلى ما لا يسبق إليه مسلم فهو أحقّ به ( 3 ) . وهو يقضي بأن لا سبق للمسالم ، وليس كذلك هنا ، بل هو كذلك في المعدن عملاً بظاهر الفتاوى كما تقدّم . قوله : ( فإن اتّفقا اُقرع ) قد تقدّم لنا التنبيه على هذا ( 4 ) فيما إذا استبقا إلى معدن ولم يمكن الجمع بينهما ، فإنّ المصنّف هناك احتمل القرعة والقسمة وتقديم الأحوج ، وقلنا إنّه هنا لم يذكر الاحتمالين الأخيرين مع أنّ حاجة الأحوج إن كانت الخوف على نفس محترمة فلا ريب في تقديمها ، كما أنّ القول بالقسمة إذا كان الماء قليلاً لا يسعهما قويّ جدّاً ، وقد تقدّم لنا في باب التيمّم ( 5 ) في جماعة انتهوا إلى ماء مباح واستووا في إثبات اليد عليه ما له نفع تامّ في المقام . وقد قيل هناك ( 6 ) في « المعتبر والتذكرة » أنّ المانع القاهر آثم ويملكه لسبقه ، وفي « التحرير » التصريح بصحّة طهارته حينئذ ، واستشكله في « الذكرى وجامع المقاصد » ولعلّ الأصحّ عدم الصحّة .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 156 - 158 . ( 2 و 4 ) تقدّم في ص 134 - 139 . ( 3 ) مستدرك الوسائل : ب 1 من أبواب إحياء الموات ح 4 ج 17 ص 111 - 112 . ( 5 و 6 ) تقدّم في باب التيمّم ج 4 ص 415 - 514 .
مفتاح الكرامة — صفحة 174 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي