شرح
الثاني ( 1 ) وغيرهم ( 2 ) ، وهو الظاهر من القاضي ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) وغيرهما ( 5 ) .
وقد نزّلت هذه الأخبار على كراهية المنع واستحباب البذل في « الجامع ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والمختلف ( 10 ) والدروس ( 11 ) وجامع المقاصد 12
والمسالك ( 12 ) والكفاية ( 13 ) » .
إذا عرفت هذا فتحرير القول في باطن الأرض وما علاها أنّ الأرض إذا كانت مملوكة ملك وجهها الظاهر ولو كان قعر بئر ، وأمّا الباطن وما علا على ملكه فالظاهر أنّه مملوك ، لأنّه حريم ومرفق له .
والأكثرون على أنّ الحريم مملوك كما تقدّم ( 14 ) ، وإن قلنا إنّه غير مملوك كان له فيه الأحقّية والأولوية ، فإذا كشفه ملكه وكذا إذا بنى فوقه
ومعنى الأولوية أنّ له أن يمنع غيره من الحفر تحت داره ليعمل ذلك سرداباً أو يستخرج الماء منه .
هامش
( 1 و 12 ) جامع المقاصد : إحياء الموات في المياه ج 7 ص 55 .
( 2 ) كالسبزواري في كفاية الأحكام : إحياء الموات في المياه ج 2 ص 566 .
( 3 ) المهذّب : في إحياء الموات ج 2 ص 31 .
( 4 ) السرائر : في بيع المياه والمراعي . . . ج 2 ص 384 .
( 5 ) كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الإحياء وأحكامه ج 7 ص 505 .
( 6 ) الجامع للشرائع : في إحياء الموات ص 376 .
( 7 ) شرائع الإسلام : إحياء الموات في المعادن الظاهرة ج 3 ص 279 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : إحياء الموات في المياه ج 2 ص 409 س 16 - 17 .
( 9 ) تحرير الأحكام : إحياء الموات في المياه ج 4 ص 501 .
( 10 ) مختلف الشيعة : في إحياء الموات ج 6 ص 203 .
( 11 ) الدروس الشرعية : المشتركات في المياه ج 3 ص 67 .
( 12 ) مسالك الأفهام : إحياء الموات في أحكام النهر المحفور ج 12 ص 446 .
( 13 ) كفاية الأحكام : إحياء الموات في المياه ج 2 ص 566 .
( 14 ) تقدّم في ص 43 - 71 .