تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
شرح
ثمّ إنّه قال في « المبسوط ( 1 ) » : وكلّ موضع قلنا فيه إنّه يملك البئر فإنّه أحقّ بمائها بقدر حاجته لشربه وشرب ماشيته وسقي زرعه ، فإذا فضل بعد ذلك شيء وجب بذله بلا عوض لمن احتاج إليه لشربه وشرب ماشيته إلى أن قال : - أمّا لسقي زرعه فلا يجب عليه لكنّه يستحبّ . واستدلّ على ذلك بما رواه ابن عبّاس أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قال : إنّ الناس شركاء في ثلاث . . . الخبر ، وبما رواه جابر ( 2 ) أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن بيع فضل الماء . قال : فإذا ثبت أنّه يلزمه البذل فإنّه لا يلزمه بذل آلته من البكرة والدلو والحبل ، لأنّ ذلك يبلى ويفارق الماء لأنّه ينبع . ومثله ما في « الخلاف ( 3 ) » مع زيادة الاحتجاج بخبر أبي هريرة عنه ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ منعه الله فضل رحمته ( 4 ) . ومراده أنّ الماشية ترعى بقرب الماء ، فإذا منع من الماء فقد منع من الكلأ . وقد حكى ( 5 ) ذلك في « المختلف » عن أبي عليّ . وقال في « الغنية ( 6 ) » : إذا كانت البئر في البادية فعليه بذل الفاضل لغيره لنفسه وماشيته ، فخصّ ذلك في بئر الموات لا بئر داره . وقد عرفت حال خبر ابن عبّاس وحال خبري جابر وأبي هريرة . وقد أطبق المتأخّرون عنه وعن أبي المكارم على خلافهم كما هو صريح ابني سعيد ( 7 ) والمصنّف والشهيدين ( 8 ) والمحقّق
هامش
( 1 ) المبسوط : إحياء الموات في الآبار ج 3 ص 281 . ( 2 ) صحيح مسلم : ح 1565 ج 3 ص 1197 ، وسنن ابن ماجة : ح 2477 ج 2 ص 828 . ( 3 ) الخلاف : في إحياء الموات ج 3 ص 531 - 533 مسألة 13 . ( 4 ) تلخيص الحبير : ح 1308 ج 3 ص 66 ، وسنن ابن ماجة : ح 2478 ج 2 ص 828 . ( 5 ) مختلف الشيعة : في إحياء الموات ج 6 ص 203 . ( 6 ) غنية النزوع : في إحياء الموات ص 294 . ( 7 ) الجامع للشرائع : في إحياء الموات ص 376 - 377 ، وشرائع الإسلام : إحياء الموات في المعادن الظاهرة ج 3 ص 279 . ( 8 ) الدروس الشرعية : المشتركات في المياه ج 3 ص 66 - 67 ، ومسالك الأفهام : إحياء الموات في أحكام النهر المحفور ج 12 ص 445 - 446 .