ولا يحلّ لغيره الأخذ منه إلاّ بإذنه ، ويجوز بيعه كيلاً ووزناً ، ولا يجوز بيعه أجمع لتعذّر تسليمه .
شرح
قوله : ( ولا يحلّ لغيره الأخذ منه إلاّ بإذنه ) كما في « المبسوط ( 1 ) » وغيره ( 2 ) . وهو ممّا لا ريب فيه عندنا .
قوله : ( ويجوز بيعه كيلاً ووزناً ، ولا يجوز بيعه أجمع لتعذّر تسليمه ) كما صرّح بذلك كلّه في « المبسوط ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والتحرير ( 7 ) » وغيرها ( 8 ) . وفي « المسالك ( 9 ) » أنّه الأشهر . ووجه تعذّر تسليمه أنّه ينبع شيئاً فشيئاً فيختلط المبيع ولا يمكن التمييز ولا منع الاختلاط .
وقال في « الدروس » : يباع كيلاً ووزناً ومشاهدة إذا كان محصوراً ، أمّا ماء البئر والعين فلا إلاّ إذا اُريد على الدوام فالأقرب الصحّة ، سواء كان منفرداً أو تابعاً للأرض ( 10 ) . وكأنه مال إليه في « المسالك ( 11 ) » ونفى عنه البُعد في « الكفاية ( 12 ) »
واستدلّ عليه بصحيحة سعيد الأعرج ( 13 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه ، أيبيع
هامش
( 1 و 3 ) المبسوط : إحياء الموات في الآبار ج 3 ص 280 و 281 .
( 2 و 12 ) كفاية الأحكام : إحياء الموات في المياه ج 2 ص 566 و 568 .
( 4 ) السرائر : في بيع المياه والمراعي . . . ج 2 ص 384 .
( 5 ) شرائع الإسلام : إحياء الموات في المعادن الظاهرة ج 3 ص 279 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : إحياء الموات في المياه ج 2 ص 409 - 410 س 43 .
( 7 ) تحرير الأحكام : إحياء الموات في المياه ج 4 ص 501 .
( 8 ) كجامع المقاصد : إحياء الموات في المياه ج 7 ص 53 .
( 9 و 11 ) مسالك الأفهام : إحياء الموات في أحكام ماء النهر المحفور ج 12 ص 447 .
( 10 ) الدروس الشرعية : المشتركات في المياه ج 3 ص 67 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب إحياء الموات ح 1 ج 17 ص 332 .