تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
شرح
والمسالك ( 1 ) والروضة ( 2 ) ومجمع البرهان ( 3 ) » وغيرها ( 4 ) . وهو مذهبنا كما في « السرائر ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) » ومذهب الأصحاب كما في « المسالك ( 7 ) والكفاية ( 8 ) » والأصحّ عند الشيخ والأصحاب كما في « جامع المقاصد ( 9 ) » وهو المشهور كما في « المفاتيح ( 10 ) » ذكروا ذلك في البيع والباب ، لأنّه نماء ملكه فأشبه الثمرة واللبن ، ولأنّه معدن ظاهر كسائر المعادن ، وعلى ذلك استمرّت طريقة المسلمين في الأعصار والأمصار . ولا مخالف إلاّ الشافعي ( 11 ) في أحد قوليه ، لظاهر قوله ( صلى الله عليه وآله ) : الناس شركاء في ثلاثة : النار والماء والكلأ ( 12 ) . وبأنّ مَن استأجر داراً كان له الانتفاع بماء بئرها ، ولو كان مملوكاً للمالك لم يكن له التصرّف فيه إلاّ أن يأذن له المالك ، والخبر على تقدير صحّته وعدم ضرر ترك ظاهره وارد على الماء المباح الّذي لم يعرض له وجه مملّك مع أنّه عامّي من ذلك الفجّ . ولعلّ الأولى بصاحب هذا القول أن يستدلّ بأنّ الماء يتجدّد آناً فآناً وليس ماؤه موجوداً بتمامه حتّى يتملّك . وستسمع ( 13 ) تحرير القول في ذلك ، والبئر يدخل في إجارة الدار تبعاً .
هامش
( 1 و 7 ) مسالك الأفهام : إحياء الموات في أحكام النهر المحفور ج 12 ص 445 - 447 . ( 2 ) الروضة البهية : إحياء الموات في المشتركات ج 7 ص 187 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شروط الإحياء وأحكامه ج 7 ص 505 . ( 4 ) ككفاية الأحكام : إحياء الموات في المياه ج 2 ص 566 . ( 5 ) السرائر : في بيع المياه والمراعي . . . ج 2 ص 384 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : إحياء الموات في المياه ج 2 ص 409 س 16 . ( 8 ) كفاية الأحكام : إحياء الموات في المياه ج 2 ص 566 ، وفي البيع ج 1 ص 483 . ( 9 ) جامع المقاصد : في إحياء الموات ج 7 ص 53 ، وفي البيع ج 4 ص 97 . ( 10 ) مفاتيح الشرائع : إحياء الموات في حكم تمليك المياه ج 3 ص 25 ولم نعثر عليه في البيع . ( 11 ) مغني المحتاج : في إحياء الموات ج 2 ص 375 . ( 12 ) مستدرك الوسائل : ب 4 من أبواب إحياء الموات ح 2 ج 17 ص 114 . ( 13 ) يأتي في ص 165 - 170 .