فإذا بلغ الماء ملكه ،
شرح
ليتملّكها ، وضرب يحفره في الموات لا للتمليك ، فما يحفره في ملكه فإنّما هو نقل ملكه إلى ملكه ، لأنّه ملك المحلّ قبل الحفر ، انتهى . وهو الظاهر من غيرهما . وقد فهم في « المسالك » من عبارة الشرائع أنّه قيدٌ لهما ، قال : إنّه يُفهم من قيد التملّك الاحتياج إليه في ملكه وفي المباح لجعله علّة لهما . ثمّ قال : إنّ الأظهر أنّ ما يخرج من المملوك من الماء مملوك تبعاً له كما تملك الثمرة الخارجة منه ، وربّما قيل بعدم ملكه ( 1 ) ، انتهى . ولا ريب أنّ قوله « اختصّ بها » جواب عنهما . ومعنى اختصاصه بها فيما إذا حفرها في ملكه ولم يبلغ الماء أنّه يختصّ بمائها ، فلو أنّ أحداً غلبه عليها وتمّم حفرها لم يملك ماءها . ولا كذلك لو حفرها غاصب في ملكه ابتداءً فإنّه يملك أو يكون أولى به ، فليتأمّل .
قوله : ( فإذا بلغ الماء ملكه ) كما في « المبسوط ( 2 ) والمهذّب ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) وجامع الشرائع ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والكتاب ( 7 ) » في البيع و « التذكرة ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والإرشاد ( 10 ) والدروس ( 11 ) واللمعة ( 12 ) وجامع المقاصد ( 13 )
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : إحياء الموات في أحكام النهر المحفور ج 12 ص 447 .
( 2 ) المبسوط : إحياء الموات في الآبار ج 3 ص 280 .
( 3 ) المهذّب : في إحياء الموات ص 28 و 31 .
( 4 ) الوسيلة : الزكاة في إحياء الموات ص 134 .
( 5 ) الجامع للشرائع : في إحياء الموات ص 376 .
( 6 ) شرائع الإسلام : إحياء الموات في المعادن الظاهرة ج 3 ص 279 .
( 7 ) قواعد الأحكام : المتاجر في شرائط العوضين ج 2 ص 23 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : إحياء الموات في المياه ج 2 ص 409 س 9 و 10 .
( 9 ) تحرير الأحكام : إحياء الموات في المياه ج 4 ص 501 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : الجهاد في حكم الأرضين ج 1 ص 349 .
( 11 ) الدروس الشرعية : المشتركات في المياه ج 3 ص 65 .
( 12 ) اللمعة الدمشقية : إحياء الموات في المشتركات ص 243 .
( 13 ) جامع المقاصد : إحياء الموات في المياه ج 7 ص 53 .