تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
الثاني : البئر ، إن حفرت في ملك أو مباح للتملّك اختصّ بها كالمحجّر ،
شرح
الفتاوى . وبه صرّح في « التذكرة ( 1 ) » . ولا يجب عليه بذل الفاضل عن حاجته من هذا الماء المحرز بلا خلاف كما في « المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) وجامع الشرائع ( 4 ) » وليس كالفاضل من ماء البئر والعين فإنّ فيه خلافاً كما ستسمع ( 5 ) . وكان الأولى أن يقول : في إناء أو حوض ، أو : آنية وحياض ، لأنّ الآنية جمع إناء ، والأنسب التساوي في الأفراد أو الجمعية .[ في ماء البئر ] قوله : ( الثاني : البئر إن حفرت في ملك أو مباح للتملّك اختصّ بها كالمحجّر ) أمّا أنّه إذا حفرها في مباح ولم يبلغ الماء يختصّ بها ويكون تحجيراً فقد صرّح به في « المبسوط ( 6 ) وجامع الشرائع ( 7 ) والشرائع ( 8 ) والتحرير ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) » وبه صرّح في العين والنهر في « الدروس ( 11 ) » . وقد عبّر بأنّه إذا حفرها في ملك أو مباح للتملّك في « الشرائع والتذكرة ( 12 ) والتحرير » فيحتمل أن يكون قولهما « للتملّك » قيداً للمباح فقط كما هو صريح « المبسوط والسرائر ( 13 ) » قالا في البئر : ضرب يحفره في ملكه وضرب يحفره في الموات
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : إحياء الموات في المياه ج 2 ص 406 س 26 . ( 2 و 6 ) المبسوط : إحياء الموات في المياه ج 3 ص 281 و 280 . ( 3 ) لم نعثر عليه في الخلاف فراجع . ( 4 و 7 ) الجامع للشرائع : في إحياء الموات ص 377 و 376 . ( 5 ) سيأتي في ص 166 - 170 . ( 8 ) شرائع الإسلام : إحياء الموات في المعادن الظاهرة ج 3 ص 279 . ( 9 ) تحرير الأحكام : إحياء الموات في المياه ج 4 ص 501 . ( 10 ) جامع المقاصد : إحياء الموات في المياه ج 7 ص 53 . ( 11 ) الدروس الشرعية : المشتركات في المياه ج 3 ص 65 . ( 12 ) تذكرة الفقهاء : إحياء الموات في المياه ج 2 ص 409 س 2 - 5 . ( 13 ) السرائر : في بيع المياه والمراعي . . . ج 2 ص 383 - 384 .