تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
الأوّل : المُحرَز في الآنية أو الحوض أو المصنع ، وهو مملوك لمن أحرزه وإن أخذه من المباح ، ويصحّ بيعه .
شرح
قوله : ( الأوّل : المُحرَز في الآنية أو الحوض أو المصنع ، وهو مملوك لمن أحرزه وإن أخذه من المباح ، ويصحّ بيعه ) أمّا أنّه مملوك لمن أحرزه فبإجماع العلماء كما في « التحرير ( 1 ) » وبالإجماع كما في « التذكرة ( 2 ) والمسالك ( 3 ) والمفاتيح ( 4 ) » . وفي « جامع المقاصد ( 5 ) » أنّه لا خلاف في حكم هذا القسم . وفي « الكفاية » أنّه لا خلاف في اختصاصه بالمحرز له وأنّ له أنواع التصرّفات فيه كبيع وهبة ونحوهما ، ولا يجوز لأحد الأخذ إلاّ بإذنه ( 6 ) . ونحو ذلك إجماع آخر في « المسالك ( 7 ) » وهو كذلك ، بل هو ضروري . وفي « التذكرة ( 8 ) » لا خلاف في جواز بيعه . وكان غرضه بأن الوصلية الردّ على بعض الشافعية حيث قال : مَن أخذ من المياه العامّة شيئاً في إناء لا يملكه بل يكون أولى به من غيره ( 9 ) . والمسلمون على خلافه وإن عضده عموم النبويّ ( 10 ) . ويمكن أن يكون رفعاً للشكّ بناءً على أنّ المباح يبقى على أصل الإباحة للاستصحاب ، وللتنبيه على أنّ المباح لا يحتاج في تملّكه إلى نيّة ، إذ نيّته عين إحرازه عند بعضهم ( 11 ) . ولا فرق في ذلك بين المسلمين وغيرهم عملاً بعموم النبويّ وعمومات
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : إحياء الموات في المياه ج 4 ص 495 . ( 2 و 8 ) تذكرة الفقهاء : إحياء الموات في المياه ج 2 ص 409 س 42 و 41 . ( 3 و 7 ) مسالك الأفهام : إحياء الموات في أحكام النهر المحفور ج 12 ص 444 و 448 . ( 4 ) مفاتيح الشرائع : إحياء الموات في حكم تمليك المياه ج 3 ص 25 . ( 5 و 11 ) جامع المقاصد : إحياء الموات في المياه ج 7 ص 52 و 55 - 56 . ( 6 ) كفاية الأحكام : إحياء الموات في المياه ج 2 ص 566 . ( 9 ) مغني المحتاج : في إحياء الموات ج 2 ص 374 . ( 10 ) مستدرك الوسائل : ب 4 من أبواب إحياء الموات ح 1 ج 17 ص 114 .