ظاهراً كان أو باطناً ، بخلاف ما لو كان ظاهراً قبل إحيائها .
شرح
ومخلوق منها . وكذا لو اشترى أرضاً وفيه معدن فإنّه له كما في « المبسوط ( 1 ) والمهذّب ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والجامع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والمسالك ( 7 ) » بخلاف الكنز الّذي من دفن الإسلام فإنّه لقطة ، وإن كان ركازاً من دفن الجاهلية ملكه كما صرّح بذلك في « المبسوط ( 8 ) والمهذّب ( 9 ) والسرائر ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) والمسالك ( 12 ) » ولا فرق بين أن يعلم به حين إحيائها وعدمه كما هو الظاهر من إطلاق الفتوى وصريح « المسالك ( 13 ) » .
قوله : ( ظاهرا كان أو باطناً ، بخلاف ما لو كان ظاهراً قبل إحيائها ) كما صرّح بذلك كلّه في « التذكرة ( 14 ) والتحرير ( 15 ) والدروس ( 16 ) وجامع المقاصد ( 17 ) والروضة ( 18 ) » . والمراد بالظاهر الأوّل ما لا يحتاج في إظهاره إلى عمل معتدّ به بحيث يعدّ إحياءً كما تقدّم بيانه ( 19 ) ، وبالثاني ما لم يكن مستوراً كأن يكون
ظاهراً منكشفاً ولا يكون لإحياء الأرض دخل في ظهوره .
هامش
( 1 و 8 ) المبسوط : إحياء الموات في تفريع القطايع وغيرها ج 3 ص 277 .
( 2 و 9 ) المهذّب : في إحياء الموات ج 2 ص 34 - 35 .
( 3 و 10 ) السرائر : البيع في أحكام المعادن ج 2 ص 383 .
( 4 ) الجامع للشرائع : في إحياء الموات ص 375 .
( 5 و 11 و 14 ) تذكرة الفقهاء : إحياء الموات في المعادن الباطنة ج 2 ص 404 س 20 و 35 - 36 .
( 6 و 15 ) تحرير الأحكام : إحياء الموات في المعادن ج 4 ص 493 .
( 7 و 12 و 13 ) مسالك الأفهام : إحياء الموات في المعادن الباطنة ج 12 ص 444 .
( 16 ) الدروس الشرعية : المشتركات في المعادن ج 3 ص 68 .
( 17 ) جامع المقاصد : إحياء الموات في المعادن ج 7 ص 49 .
( 18 ) الروضة البهية : إحياء الموات في المشتركات ج 7 ص 192 .
( 19 ) تقدّم في ص 132 - 133 .