ولو لم يبلغ بالحفر إلى النَيل فهو تحجير لا إحياء ويصير حينئذ أخصّ ، ولا يملكها بذلك ، فإن أهمل اُجبر على إتمام العمل أو الترك . ويُنظره السلطان إلى زوال عذره ، ثمّ يلزمه أحد الأمرين .
ويجوز للإمام إقطاعها قبل التحجير والإحياء .
شرح
وإن كان في ملكه ، لأنّ الكنز مودع في الأرض ليس جزءاً منها بخلاف المعدن كما ذكر ذلك في « التذكرة ( 1 ) » أو يكون الغرض بيان أنّ الإحياء في المعادن الباطنة لا يتصوّر إذا كانت في ملك الغير وإن لم يعلم بها الغير وإنّما يتصوّر ملكها وإحياءها في غير ملك الغير .
قوله : ( ولو لم يبلغ بالحفر النيل فهو تحجير لا إحياء ويصير
حينئذ أخصّ ، ولا يملكها بذلك ، فإن أهمل اُجبر على إتمام العمل أو الترك ، ويُنظره السلطان إلى زوال عذره ثمّ يلزمه أحد الأمرين . ويجوز للإمام إقطاعها قبل التحجير والإحياء ) قد صرّح بذلك كلّه في « المبسوط ( 2 ) والمهذّب ( 3 ) » متفرّقاً و « الشرائع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والمسالك ( 8 ) » وغيرها ( 9 ) . ولم يذكر في « الدروس ( 10 ) » إنظار السلطان له إلى
هامش
( 1 و 5 ) تذكرة الفقهاء : في إحياء الموات المعادن الباطنة ج 2 ص 404 س 21 و 27 .
( 2 ) المبسوط : إحياء الموات في تفريع القطايع وغيرها ج 3 ص 277 .
( 3 ) المهذّب : في إحياء الموات ج 2 ص 32 و 34 .
( 4 ) شرائع الإسلام : إحياء الموات في المعادن الظاهرة ج 3 ص 278 .
( 6 ) تحرير الأحكام : إحياء الموات في المعادن الظاهرة ج 3 ص 278 .
( 7 ) جامع المقاصد : إحياء الموات في المعادن ج 7 ص 48 .
( 8 ) مسالك الأفهام : إحياء الموات في المعادن الباطنة ج 12 ص 442 و 443 .
( 9 ) كإرشاد الأذهان : الجهاد في حكم الأرضين ج 1 ص 349 .
( 10 ) الدروس الشرعية : المشتركات في المعادن ج 3 ص 67 - 68 .