تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
ولو كان إلى جنب المملحة أرض موات فحفر فيها بئراً وساق الماء إليها فصار ملحاً صحّ ملكها ، ولم يكن لغيره المشاركة . ولو أقطع الإمام هذه الأرض جاز .
شرح
هناك الخوف على نفس محترمة قدّم قطعاً كما أنّ الماء إذا كان قليلاً لا يسعهما كان القول بالقسمة قويّاً جدّاً . هذا ، ولو أنّ أحدهما قهر الآخر وأخذ مطلوبه أثم قطعاً ، ثمّ إن كان المعدن واسعاً ملك بالأخذ ، لأنّه لم يملك ما استحقّه الآخر ، وإلاّ فإن لم يقبل القسمة لم يملك أصلاً إلاّ بالقرعة ، لأنّه في الواقع ملك لأحدهما ، وهو الّذي تخرجه القرعة ، وإن كان قبلها لم يملك ما تقتضي القسمة استحقاقه إيّاه . وعبارة « جامع المقاصد » قاصرة عن أداء تمام هذا المعنى كعبارتي « المسالك ( 1 ) والروضة ( 2 ) » فإنّ فيهما : لو تغلّب أحدهما على الآخر أثم وملك بخلاف تغلّبه على أولوية التحجير والماء الّذي لا يفي بغرضهما . والفرق أنّ الملك مع الزيادة لا يتحقّق بخلاف ما لو لم يزد . ومن الغريب قوله في « الكفاية ( 3 ) » إنّ المشهور أنّه إذا تغلّب أحدهما على الآخر أثم وملك ، وفيه إشكال ، انتهى . قوله : ( ولو كان إلى جنب المملحة أرض موات فحفر فيها بئراً وساق الماء إليها فصار ملحاً صحّ ملكها ، ولم يكن لغيره المشاركة . ولو أقطع الإمام هذه الأرض جاز ) أمّا أنّه يصحّ ملكها - أي البئر - وأنّ
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : إحياء الموات في المعادن الظاهرة ج 12 ص 440 . ( 2 ) الروضة البهية : إحياء الموات في المشتركات ج 7 ص 191 . ( 3 ) كفاية الأحكام : إحياء الموات في المعادن ج 2 ص 565 .