شرح
والدروس ( 1 ) واللمعة ( 2 ) والمسالك ( 3 ) والروضة ( 4 ) ومجمع البرهان ( 5 ) والكفاية ( 6 ) » . وفي « المبسوط ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والإيضاح ( 9 ) » لا خلاف في أنّها لا تملك . وقد صرّح بأنّه لا يختصّ بها المقطّع وأنّه لا يجوز إقطاعها في « المبسوط 10 والمهذّب ( 10 ) والسرائر 12 والتحرير ( 11 ) والدروس 14 واللمعة 15 والروضة 16 » وغيرها 17 . وقد تقدّم ( 12 ) أنّ المصنّف في « التذكرة » والشهيد في « الحواشي » جوّز إقطاع المعدن ، وقد عرفت 19 مَن تردّد .
وقد يكونون أرادوا بقولهم « لا تملك بالإحياء » أنّها لا تملك المعادن بإحياء الأرض الّتي هي فيها دفعاً لتوهّم أنّ تملكها مستلزم لتملّكها . وهذا ظاهر فيما إذا كانت ظاهرة غير مستورة بنحو تراب يسير قبل إحيائها . وأمّا إذا كانت مستورة بنحو ذلك قبل إحيائها فقد صرّحوا كما يأتي ( 13 ) بأنّه يملكها بإحيائها تبعاً وإن لم يعدّ إحياءً عرفاً ، أو أرادوا أنّها لا تملكُ بالإحياء فيما إذا كان المعدن الظاهر في الأرض الموات الّتي لم تحي مستوراً بشيء قليل جدّاً محتاجاً إلى عمل قليل ، لأنّ
هامش
( 1 و 14 ) الدروس الشرعية : المشتركات في المعادن ج 3 ص 67 .
( 2 و 15 ) اللمعة الدمشقية : إحياء الموات في المشتركات ص 243 .
( 3 و 17 ) مسالك الأفهام : إحياء الموات في المعادن الظاهرة ج 12 ص 438 .
( 4 و 16 ) الروضة البهية : إحياء الموات في المعادن ج 7 ص 187 - 188 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : الجهاد في شرائط الإحياء ج 7 ص 503 .
( 6 ) كفاية الأحكام : إحياء الموات في المعادن ج 2 ص 565 .
( 7 و 10 ) المبسوط : إحياء الموات في حكم المعادن . . . ج 3 ص 274 - 275 .
( 8 و 12 ) السرائر : البيع في أحكام المعادن ج 2 ص 383 .
( 9 ) إيضاح الفوائد : إحياء الموات في المعادن ج 2 ص 237 .
( 10 ) المهذّب : في إحياء الموات ج 2 ص 33 .
( 11 ) تحرير الأحكام : إحياء الموات في المعادن ج 4 ص 492 .
( 12 و 19 ) تقدّم في ص 89 - 102 .
( 13 ) سيأتي في ص 140 - 141 .