فحينئذ لا تملك بالإحياء ولا يختصّ بها المحجّر ، ولا يجوز إقطاعها ، ولا يختصّ المقطّع بها .
شرح
بالعمل والمؤنة ، والمراد بالعمل والمؤنة ما يعدّ كذلك عرفاً كما ستسمع ( 1 ) .
قوله : ( فحينئذ لا تملك بالإحياء ولا يختصّ بها المحجّر ، ولا يجوز إقطاعها ، ولا يختصّ المقطّع بها ) هذا قد تقدّم فيه الكلام ( 2 ) أيضاً في ذلك المقام . ومراده أنّه حين إذ كان الأقرب اشتراك المسلمين فيها لا تملك بالإحياء ولا يختصّ المحجّر بها لئلاّ يبطل حقّ الباقين لأنّ الناس فيها شرَع . وقد تقدّم ( 3 ) أنّه لا يتصور إحياؤها لأنّ الإحياء فيها عبارة عن إظهارها بالعمل ، والمفروض أنّها ظاهرة ، وإذا لم يتصوّر إحياؤها لم يتصوّر تحجيرها ، لأنّه شروع في الإحياء ، فلا يتصوّر إقطاعها ،
لأنّه بمنزلة التحجير ، لأنّه لا يكون إلاّ في الموات ، فلا حاصل لقوله :
لا تملك بالإحياء ولا يختصّ بها المحجّر ، لكنّ هاتين الكلمتين قد وقعتا في « المبسوط ( 4 ) والمهذّب ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والإرشاد ( 10 )
هامش
( 1 ) سيأتي في ص 140 - 141 .
( 2 ) تقدّم في ص 89 - 102 .
( 3 ) تقدّم في ص 89 - 94 .
( 4 ) المبسوط : إحياء الموات في حكم المعادن . . . ج 3 ص 274 .
( 5 ) المهذّب : في إحياء الموات ج 2 ص 33 .
( 6 ) السرائر : البيع في أحكام المعادن ج 2 ص 383 .
( 7 ) شرائع الإسلام : إحياء الموات في المعادن الظاهرة ج 3 ص 278 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : إحياء الموات في المعادن ج 2 ص 403 س 21 .
( 9 ) تحرير الأحكام : إحياء الموات في المعادن ج 4 ص 492 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : الجهاد في الخاتمة ج 1 ص 349 .