وهو للإمام خاصّة ، لا يملكه الآخذ وإن أحياه ما لم يأذن له الإمام ( عليه السلام ) ،
شرح
لغير ذلك ) وفي « الشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والدروس ( 4 ) » أنّه ما لا ينتفع به لعطلته إمّا لانقطاع الماء عنه إلى آخره وهو أجود ممّا في الكتاب . وممّا في
« اللمعة » من قوله : لعطلته أو لاستيجامه ( 5 ) إلى آخره . أمّا الأوّل فلعدم المعادل تامّاً ، وأمّا الثاني فلأنّ هذه الثلاثة من أفراد العطلة واحترز بما خلا عن الاختصاص عمّا كان مختصّاً لكونه حريماً أو نحوه كما يأتي .
قوله : ( وهو للإمام خاصّة ، لا يملكه الآخذ وإن أحياه ما لم يأذن له الإمام ( عليه السلام ) ) أمّا أنّ الميّت للإمام ( عليه السلام ) فقد طفحت به عباراتهم في الباب وغيره ، وحكي عليه الإجماع في « الخلاف ( 6 ) والغنية ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) والمسالك ( 9 ) » وظاهر « المبسوط ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) والتنقيح ( 12 ) والكفاية ( 13 ) » وبه صرّح في صحيح الكابلي ( 14 ) المروي في « الكافي والتهذيب » مضافاً إلى الأخبار المستفيضة وفيها الصحيح والقويّ الدالّة على أنّه من الأنفال .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : احياء الموات في الأرضين ج 3 ص 271 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : إحياء الموات في الأرضين ج 2 ص 400 س 18 و 19 و 29 .
( 3 ) تحرير الأحكام : احياء الموات في أقسام الأراضي ج 4 ص 484 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في شرائط تملك الموات بالاحياء ج 3 ص 55 .
( 5 ) اللمعة الدمشقية : في احياء الموات ص 241 .
( 6 ) الخلاف : في إحياء الموات ج 3 ص 525 و 526 مسألة 1 .
( 7 ) غنية النزوع : في إحياء الموات ص 293 .
( 8 ) جامع المقاصد : إحياء الموات في أحكام الأراضي ج 7 ص 9 .
( 9 ) مسالك الأفهام : إحياء الموات في أحكام الأرضين ج 12 ص 391 .
( 10 ) المبسوط : في إحياء الموات ج 3 ص 270 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : إحياء الموات في الأرضين ج 2 ص 400 س 18 و 19 و 29 .
( 12 ) التنقيح الرائع : في إحياء الموات ج 4 ص 98 .
( 13 ) كفاية الأحكام : إحياء الموات في أحكام الأرضين ج 2 ص 544 .
( 14 ) الكافي : ح 5 ج 5 ص 279 ، التهذيب : ح 674 ج 7 ص 152 .