ولو شرط على الساكن التشاغل بالعلم أو قراءة القرآن أو تدريسه فأهمل اُخرج ، وله أن يمنع من المشاركة في السكنى ما دام على الصفة ،
شرح
بالخروج عند انقضائها ) كما في « الشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والدروس ( 5 ) ومجمع البرهان ( 6 ) والمسالك ( 7 ) » وفي الأخير أنّه يلزمه الخروج بعده بلا فصل وإن لم يؤمر به .
قوله : ( ولو شرط على الساكن التشاغل بالعلم أو قراءة القرآن أو تدريسه فأهمل اُخرج ) كما في « الشرائع ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والإرشاد ( 11 ) والمسالك ( 12 ) ومجمع البرهان ( 13 ) » واحتمله في « الدروس ( 14 ) » والأولى أن يقال : إنّه يلزمه الخروج بلا فصل وإن لم يؤمر ، كما تقدّم . والمراد أنّه ممن له السكنى لكنّه تشاغل عن التشاغل بالعلم أحياناً وإلاّ كان تكراراً .
قوله : ( وله أن يمنع من المشاركة في السكنى ما دام على الصفة ) كما في « الشرائع ( 15 ) والتذكرة ( 16 ) والتحرير ( 17 ) » والقيد مراد من عبارة « الإرشاد ( 18 ) والدروس ( 19 ) واللمعة ( 20 ) وجامع المقاصد ( 21 ) والمسالك ( 22 ) والروضة ( 23 ) » لما فيه من الضرر والاُمور المكروهة إذا كان المسكن الّذي أقام به معدّاً لواحد ، فلو أعدّ لما
هامش
( 1 و 8 و 15 ) شرائع الإسلام : إحياء الموات في المنافع المشتركة ج 3 ص 277 .
( 2 و 9 و 16 ) تذكرة الفقهاء : إحياء الموات في المنافع المشتركة ج 2 ص 406 س 9 و 10 .
( 3 و 11 و 18 ) إرشاد الأذهان : الجهاد في الخاتمة ج 1 ص 350 .
( 4 و 10 و 17 ) تحرير الأحكام : إحياء الموات في المنافع ج 4 ص 503 و 504 .
( 5 و 14 و 19 ) الدروس الشرعية : المشتركات في المنافع ج 3 ص 69 .
( 6 و 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : الجهاد في الخاتمة ج 7 ص 514 .
( 7 و 12 و 22 ) مسالك الأفهام : إحياء الموات في المنافع المشتركة ج 12 ص 436 .
( 20 ) اللمعة الدمشقية : إحياء الموات في المشتركات ص 242 .
( 21 ) جامع المقاصد : إحياء الموات في المنافع ج 7 ص 40 .
( 23 ) الروضة البهية : إحياء الموات في المشتركات ج 7 ص 179 .